مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
توجيه النظر إلى أصول الأثر
نویسنده :
طاهِر الجزائري
جلد :
1
صفحه :
121
بِخَبَرِهِ فِي واقعه لشخص لَا بُد وَأَن يكون مُفِيدا للْعلم بِغَيْر تِلْكَ الْوَاقِعَة لغير ذَلِك الشَّخْص إِذا سَمعه
وَهَذَا إِنَّمَا يَصح على إِطْلَاقه لَو كَانَ الْعلم قد حصل بِمُجَرَّد ذَلِك الْعدَد من غير أَن يكون للقرائن المحتفة بِهِ مدْخل فِي التَّأْثِير لَكِن الْعلم قد يحصل بالقرائن العائدة إِلَى إِخْبَار المخبرين وأحوالهم وَاخْتِلَاف السامعين فِي قُوَّة السماع للْخَبَر والفهم لمدلوله وَمَعَ فرض التَّسَاوِي فِي الْقَرَائِن قد يُفِيد آحادها الظَّن وَيحصل من اجتماعها الْعلم فَأمكن حُصُول الْعلم بثل ذَلِك الْعدَد فِي بعض الوقائع للمستمع دون الْبَعْض لما اخْتصَّ بِهِ من الْقَرَائِن الَّتِي لَا تحصل لغيره
وَلَو سلم اتِّحَاد الْوَاقِعَة وقرائنها لم يلْزم من حُصُول الْعلم بذلك الْعدَد لبَعض الْأَشْخَاص حُصُوله لشخص آخر لتفاوتهما فِي الْفَهم للقرائن وتفاوت الْأَشْخَاص فِي الْإِدْرَاك والذكاء مَعْلُوم بِالضَّرُورَةِ
وَقَالَ أَيْضا ظن قوم أَن لحُصُول الْعلم عقب التَّوَاتُر يشْتَرط عدد معِين وَلَيْسَ بِحَق فَإِن الْعلم هُوَ القَاضِي بِعَدَد الشَّهَادَات دون الْعَكْس فَرب عدد أَفَادَ الْعلم فِي قَضِيَّة لشخص وَلَا يحصل مَعَ مثله فِي تِلْكَ الْقَضِيَّة لغير ذَلِك الشَّخْص أَو فِي غَيرهَا لَهُ
وَقَالَ بعض الْمُتَكَلِّمين إِن حُصُول الْعلم بطرِيق تَوَاتر الْأَخْبَار يخْتَلف باخْتلَاف الوقائع والمخبرين والسامعين فقد يحصل الْعلم فِي وَاقعَة بِعَدَد مَخْصُوص وَلَا بِهِ فِي وَاقعَة أُخْرَى وَقد يحصل بِإِخْبَار جمَاعَة مَخْصُوصَة وَلَا يحصل بِإِخْبَار جمَاعَة أُخْرَى تساويهم فِي الْعدَد وَقد يحصل لسامع لَوْلَا يحصل لسامع آخر
وَقد عرف بعض الْعلمَاء الْمُتَوَاتر بقوله هُوَ الْخَبَر الَّذِي يُوجب بِنَفسِهِ الْعلم فَخرج بذلك الْآحَاد فَإِن مِنْهُ مَا لَا يُوجب الْعلم أصلا وَمِنْه مَا يُوجب الْعلم لَا بِنَفسِهِ لَكِن بِوَاسِطَة الْقَرَائِن الَّتِي احتفت بِهِ
نام کتاب :
توجيه النظر إلى أصول الأثر
نویسنده :
طاهِر الجزائري
جلد :
1
صفحه :
121
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir