مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
توجيه النظر إلى أصول الأثر
نویسنده :
طاهِر الجزائري
جلد :
1
صفحه :
126
شَاءَ الله تَعَالَى قولا بِاخْتِصَار فَنَقُول وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق لكل من حد فِي عدد نَقله خبر التَّوَاتُر حدا لَا يكون أقل مِنْهُ يُوجب تَيَقّن صدقه ضَرُورَة من سبعين أَو عشْرين أَو عدد لَا تحصيهم وغن كَانَ فِي ذَاته محصى ذَا عدد مَحْدُود أَو أهل الْمشرق وَالْمغْرب وَلَا سَبِيل إِلَى لِقَائِه وَلَا لِقَاء أحد لَهُم كلهم وَلَا بُد من الِاقْتِصَار على بَعضهم دون بعض بِالضَّرُورَةِ وَلَا بُد من أَن يكون لذَلِك التَّوَاتُر الَّذِي يَدعُونَهُ فِي ذَاته عدد إِن نقص مِنْهُ وَاحِد لم يكن متواترا وَإِلَّا فقد ادعوا مَا لَا يعرف أبدا وَلَا يعقل
فَإذْ لَا بُد من تَحْدِيد عدد ضَرُورَة فَنَقُول لَهُم مَا تَقولُونَ إِن سقط من هَذَا الْحَد الَّذِي حددتم وَاحِد أيبطل سُقُوط ذَلِك الْوَاحِد قبُول ذَلِك الْخَبَر أم لَا يُبطلهُ فَإِن قَالَ يُبطلهُ تحكم بِلَا برهَان وكل قَول بِمُجَرَّد الدَّعْوَى بِلَا برهَان فَهُوَ مطروح سَاقِط فَإِن قَالَ بقبوله أسقطنا لَهُ آخر ثمَّ آخر حَتَّى يبلغ إِلَى وَاحِد فَقَط وَإِن حد عددا سُئِلَ عَن الدَّلِيل على ذَلِك فَلَا سَبِيل لَهُ إِلَيْهِ الْبَتَّةَ
وَأَيْضًا فَإِنَّهُ مَا فِي الْعُقُول فرق بَين نَقله عشرُون وَبَين مَا نَقله تِسْعَة عشر وَبَين مَا نَقله سَبْعُونَ وَلَا مَا نَقله تِسْعَة وَسِتُّونَ وَلَيْسَ ذكر هَذِه الْأَعْدَاد فِي الْقُرْآن وَفِي الْقسَامَة وَفِي بعض الْأَحْوَال بِمُوجب أَن لَا يقبل أقل مِنْهَا فِي الْأَخْبَار وَقد ذكر تَعَالَى فِي الْقُرْآن أعدادا غير هَذِه فَذكر تَعَالَى الْوَاحِد والاثنين وَالثَّلَاثَة وَالْأَرْبَعَة والمئة ألف وَغير ذَلِك
وَلَا فرق بَين مَا تعلق بِعَدَد مِنْهَا وَبَين مَا تعلق بِعَدَد آخر مِنْهَا وَلم يَأْتِ من هَذِه الْعداد فِي الْقُرْآن شَيْء فِي بَاب قبُول الْأَخْبَار وَلَا فِي قيام حجَّة بهم فصارف
نام کتاب :
توجيه النظر إلى أصول الأثر
نویسنده :
طاهِر الجزائري
جلد :
1
صفحه :
126
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir