responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توجيه النظر إلى أصول الأثر نویسنده : طاهِر الجزائري    جلد : 1  صفحه : 143
حدا يُؤمن مَعَه تواطؤهم واستنادهم إِلَى الْحس وَحصر أقلهم فِي عدد مجازفة وَقَول الْمُخَالفين باشتراطنا دُخُول الْمَعْصُوم افتراء نعم الشَّرْط المرتضى عدم سبق شُبْهَة تُؤدِّي إِلَى نَفْيه وَشرط قوم أَن تخْتَلف أنسابهم فَلَا يَكُونُوا بني أَب وَاحِد وَأَن تخْتَلف أوطانهم فَلَا يَكُونُوا فِي محلّة وَاحِدَة وتختلف أديانهم فَلَا يَكُونُوا أهل مَذْهَب وَاحِد
قَالَ الْغَزالِيّ وَهَذَا فَاسد لِأَن كَونهم من محلّة وَاحِدَة وَنسب وَاحِد لَا يُؤثر إِلَّا فِي إِمْكَان تواطئهم وَالْكَثْرَة إِلَى كَمَال الْعدَد تدفع هَذَا الْإِمْكَان وَإِن لم تكن كَثْرَة أمكن التواطؤ من بني الْأَعْمَام كَمَا يُمكن من الْإِخْوَة وَمن أهل بلد كَمَا يُمكن من أهل محلّة وَكَيف يعْتَبر اخْتِلَاف الدّين وَنحن نعلم صدق الْمُسلمين إِذا أخبروا عَن قتل وفتنة وواقعة بل نعلم صدق أهل قسطنطينية إِذا أخبروا عَن موت قَيْصر
فَإِن قيل فلنعلم صدق النَّصَارَى فِي نقل التَّثْلِيث عَن عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَام وَصدقهمْ فِي صلبه
قُلْنَا لم ينقلوا التَّثْلِيث توقيفا وسماعا عَن عِيسَى بِنَصّ صَرِيح لَا يحْتَمل التاويل لَكِن توهموا ذَلِك بِأَلْفَاظ موهمة لم يقفوا على مغزاها كَمَا فهم المشبهة التَّشْبِيه من آيَات وأخبار لم يفهموا مَعْنَاهَا والتواتر يَنْبَغِي ان يصدر عَن محسوس فَأَما قتل عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَام فقد صدقُوا فِي انهم شاهدوا شخصا يشبه عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَام مقتولا وَلَكِن شبه لَهُم اهـ
وَقد نسب الإِمَام فَخر الدّين مُحَمَّد بن عمر الرَّازِيّ اشْتِرَاط ان لَا يَكُونُوا على دين وَاحِد إِلَى الْيَهُود قَالَ فِي الْمَحْصُول وَأما الشَّرَائِط الَّتِي اعتبرها قوم مَعَ أَنَّهَا غير مُعْتَبرَة فَأَرْبَعَة
الأول أَن لَا يحصرهم عدد وَلَا يحويهم بلد وَهُوَ بَاطِل لِأَن أهل الْجَامِع لَو أخبروا عَن سُقُوط عَن المنارة فِيمَا بَين الْخلق كَانَ إخبارهم مُفِيدا للْعلم

نام کتاب : توجيه النظر إلى أصول الأثر نویسنده : طاهِر الجزائري    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست