responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توجيه النظر إلى أصول الأثر نویسنده : طاهِر الجزائري    جلد : 1  صفحه : 146
وَقَالَ عضهم لَا يقبل خبر الْكَافِر لوُجُوب التثبت عِنْد خبر الْمُسلم الْفَاسِق فليزم بطرِيق الأولى عدم اعْتِبَار خَبره وَقيل إِن الْفَاسِق يَشْمَل الْكَافِر وَأما قبُول شَهَادَته فِي الْوَصِيَّة مَعَ أَن الرِّوَايَة أَضْعَف من الشَّهَادَة فَذَلِك بِنَصّ خَاص وَيبقى الْعَام مُعْتَبرا فِي الْبَاقِي
وَقد أبان بَعضهم سَبَب رد رِوَايَة الْكَافِر بطرِيق سهل المسلك فَقَالَ لَيْسَ الْإِسْلَام بِشَرْط لثُبُوت الصدْق إِذْ الْكفْر لَا يُنَافِي الصدْق لِأَن الْكَافِر إِذا كَانَ مترهبا عدلا فِي دينه مُعْتَقدًا لحُرْمَة الْكَذِب تقع الثِّقَة بِخَبَرِهِ كَمَا لَو أخبر عَن أَمر من أُمُور الدُّنْيَا بِخِلَاف الْفَاسِق فَإِن جراءته على فعل الْمُحرمَات مَعَ اعْتِقَاد تَحْرِيمهَا تزيل الثِّقَة عَن خبْرَة
وَلَكِن اشْتِرَاط الْإِسْلَام بِاعْتِبَار أَن الْكفْر يُورث تُهْمَة زَائِدَة فِي خَبره تدل على كذبه لِأَن الْكَلَام فِي الاخبار الَّتِي تثبت بهَا أَحْكَام الشَّرْع وهم يعادوننا فِي الدّين أَشد الْعَدَاوَة فتحملهم المعاداة على السَّعْي فِي هد أَرْكَان الدّين بِإِدْخَال مَا لَيْسَ مِنْهُ فِيهِ وَإِلَيْهِ أَشَارَ الله تَعَالَى فِي قَوْله عز ذكره {لَا يألونكم خبالا} أَي لَا يقصرون فِي الْإِفْسَاد عَلَيْكُم
وَقد ظهر مِنْهُم هَذَا بطرِيق الكتمان فَإِنَّهُم كتوا نعت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ونبوته من كِتَابهمْ بعد أَخذ الْمِيثَاق عَلَيْهِم بِإِظْهَار ذَلِك فَلَا يُؤمن من ان يقصدوا مثل ذَلِك بِزِيَادَة هِيَ كذب لَا أصل لَهُ بطرِيق الرِّوَايَة بل هَذَا هُوَ الظَّاهِر فَلهَذَا شرطنا الْإِسْلَام فِي الرَّاوِي
فَتبين بِهَذَا ان رد خبر الْكَافِر لَيْسَ لعين الْكفْر بل لِمَعْنى زَائِد يُمكن تُهْمَة الْكَذِب فِي خَبره وَهُوَ المعاداة بِمَنْزِلَة شَهَادَة الْأَب لوَلَده فَإِنَّهَا لَا تقبل لِمَعْنى زَائِد يُمكن تُهْمَة الْكَذِب فِي شَهَادَته وَهُوَ الشَّفَقَة والميل إِلَى الْوَلَد طبعا اهـ

نام کتاب : توجيه النظر إلى أصول الأثر نویسنده : طاهِر الجزائري    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست