responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توجيه النظر إلى أصول الأثر نویسنده : طاهِر الجزائري    جلد : 1  صفحه : 190
وَذهب بعض أهل الْعلم إِلَى أَنه لَا يحْتَج بالمعنعن مُطلقًا لاحْتِمَال الِانْقِطَاع وَهَذَا الْمَذْهَب مَرْدُود بِإِجْمَاع السّلف ودليلهم مَا أَشَرنَا إِلَيْهِ من حُصُول غَلَبَة الظَّن مَعَ الاستقراء وَالله اعْلَم
هَذَا حكم المعنعن أما إِذا قَالَ حَدثنِي فلَان أَن فلَانا قَالَ كَقَوْلِه حَدثنِي الزُّهْرِيّ أَن سعيد بن الْمسيب قَالَ كَذَا أَو حدث بِكَذَا أَو نَحوه فالجمهور على أَن كعن فَيحمل على الِاتِّصَال بِالشّرطِ الْمُتَقَدّم وَقَالَ أَحْمد بن حَنْبَل وَيَعْقُوب بن شيبَة وَأَبُو بكر البرديجي لَا تحمل أَن على الِاتِّصَال وَإِن كَانَت عَن للاتصال وَالصَّحِيح الول وَكَذَا قَالَ وَحدث وَذكر وَشبههَا فكله مَحْمُول على الِاتِّصَال وَالسَّمَاع اهـ
وَمِنْهَا مَا ذكره السَّمْعَانِيّ فِي القواطع وَهُوَ أَن الصَّحِيح لَا يعرف بِرِوَايَة الثِّقَات فَقَط وَغنما يعرف بالفهم والمعرفة وَكثر السماع والمذاكرة قَالَ بَعضهم إِن هَذَا دَاخل فِي اشْتِرَاط كَونه غير مَعْلُول لِأَن الِاطِّلَاع على ذَلِك إِنَّمَا يحصل بِمَا ذكر من الْفَهم والمعرفة وغرهما
وَاعْلَم أَن هَذِه الْمَسْأَلَة هِيَ من أهم مسَائِل هَذَا الْفَنّ الْجَلِيل الشَّأْن والناظرون فِي هَذَا الْموضع قد انقسموا إِلَى ثَلَاث فرق
الْفرْقَة الأولى فرقة جعلت جلّ همها النّظر فِي الْإِسْنَاد فَإِذا وجدته مُتَّصِلا لَيْسَ فِي اتِّصَاله شُبْهَة وَوجدت رِجَاله مِمَّن يوثق بهم حكمت بِصِحَّة الحَدِيث قبل إمعان النّظر فِيهِ حَتَّى إِن بَعضهم يحكم بِصِحَّتِهِ وَلَو خَالف حَدِيثا آخر رُوَاته أرجح وَيَقُول كل ذَلِك صَحِيح وَرُبمَا قَالَ هَذَا صَحِيح وَهَذَا أصح وَكَثِيرًا مَا يكون الْجمع بَينهمَا غير مُمكن
وَإِذا توقف توقف فِي ذَلِك نِسْبَة إِلَى خالفة السّنَن وَرُبمَا سعى فِي إِيقَاعه فِي محنة من المحن مَعَ أَن جهابذة هَذَا الْفَنّ قد حكمُوا بَان صِحَة الْإِسْنَاد لَا تَقْتَضِي صِحَة الْمَتْن وَلذَلِك لَا يسوغ لمن رأى حَدِيثا لَهُ إِسْنَاد صَحِيح أَن يحكم

نام کتاب : توجيه النظر إلى أصول الأثر نویسنده : طاهِر الجزائري    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست