responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توجيه النظر إلى أصول الأثر نویسنده : طاهِر الجزائري    جلد : 1  صفحه : 202
بالفرائض فَإِنَّهُ يكفر جاحدها إِجْمَاعًا مَعَ كَونهَا مَخْصُوصَة فَإِن التَّخْصِيص بِالْعقلِ لَا يُورث شُبْهَة فَإِن كل مَا يُوجب الْعقل تَخْصِيصه يخص وَمَا لَا فَلَا اهـ
وَقد تعرض ابْن حزم الظَّاهِرِيّ فِي كتاب الإحكام لهَذِهِ الْمَسْأَلَة فِي بَاب الْعُمُوم وَقد نقلنا مَعَ الْعبارَة الْمَقْصُودَة مَا قبلهَا من الْعبارَات على طَرِيق التَّلْخِيص إتماما للفائدة
قَالَ الْبَاب الثَّالِث عشر فِي حمل الْأَوَامِر وَسَائِر الْأَلْفَاظ كلهَا على الْعُمُوم وَإِبْطَال قَول من قَالَ فِي كل ذَلِك بِالْوَقْفِ أَو الْخُصُوص إِلَّا مَا أخرجه عَن الْعُمُوم دَلِيل حق
قَالَ عَليّ اخْتلف النَّاس فِي هَذَا الْبَاب فَقَالَت طَائِفَة لَا تحمل الْأَلْفَاظ لَا على الْخُصُوص وَمعنى ذَلِك حملهَا على بعض مَا يَقْتَضِيهِ الِاسْم فِي اللُّغَة دون بعض
وَقَالَ بَعضهم بل نقف فَلَا نحملها على عُمُوم وَلَا خُصُوص إِلَّا بِدَلِيل وَقَالَت طَائِفَة الْوَاجِب حمل كل لفظ على عُمُومه وَهُوَ كل مَا يَقع عَلَيْهِ لَفظه الْمُرَتّب فِي اللُّغَة للتعبير عَن الْمعَانِي الْوَاقِعَة تَحْتَهُ ثمَّ اخْتلفُوا على قَوْلَيْنِ
فَقَالَت طَائِفَة مِنْهُم إِنَّمَا يفعل ذَلِك بعد أَن ينظر هَل خص ذَلِك اللَّفْظ شَيْء أم لَا فَإِن وجدنَا دَلِيلا على ذَلِك صرنا إِلَيْهِ وَإِلَّا حملنَا اللَّفْظ على عُمُومه دون أَن نطلب على الْعُمُوم دَلِيلا
وَقَالَت طَائِفَة الْوَاجِب حمل كل لفظ على عُمُومه وكل مَا يَقْتَضِيهِ اسْمه دون توقف وَلَا نظر وَلَكِن إِن جَاءَنَا دَلِيل يُوجب أَن نخرج عَن عُمُومه بعض مَا يَقْتَضِيهِ لَفظه صرنا إِلَيْهِ حِينَئِذٍ وَهَذَا قَول جَمِيع أَصْحَاب الظَّاهِر وَبَعض المالكيين وَبَعض الشافعيين وَبَعض الحنفيين وَبِهَذَا نَأْخُذ وَهُوَ الَّذِي لَا يجوز غَيره
وَإِنَّمَا اخْتلف من ذكرنَا على قدر مَا بحضرتهم من الْمسَائِل على مَا قدمنَا من

نام کتاب : توجيه النظر إلى أصول الأثر نویسنده : طاهِر الجزائري    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست