responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توجيه النظر إلى أصول الأثر نویسنده : طاهِر الجزائري    جلد : 1  صفحه : 246
يكون عنوانا لغيره لِأَنَّهُ الإِمَام الْمُقدم فِي هَذَا الْفَنّ وَكتابه فِي هَذَا النَّوْع أوسع وأوعب وَقد ذكرت فِي أثْنَاء مَا ذكر ع غَيره قَلِيلا على سَبِيل الْأَمْثِلَة وَالله أعلم
وَقد أتبع الْحَافِظ ابْن حجر هَذَا الْفَصْل بفصل آخر يُنَاسِبه قَالَ فِي أَوله الْفَصْل التَّاسِع فِي سِيَاق أَسمَاء من طعن فِيهِ من رجال هَذَا الْكتاب مُرَتبا لَهُم على حُرُوف المعجم وَالْجَوَاب عَن الاعتراضات موضعا موضعا وتمييز من اخْرُج لَهُ مِنْهُم فِي الْأُصُول والمتابعات والاستشهادات مفصلا لذَلِك جَمِيعه
وَقبل الْخَوْض فِيهِ يَنْبَغِي لكل منصف أَن يعلم أَن تَخْرِيج صَاحب الصَّحِيح لأي راو كَانَ مُقْتَض لعدالته عِنْده وَصِحَّة ضَبطه وَعدم غفلته هَذَا إِذا خرج لَهُ فِي الْأُصُول وَأما إِن خرج لَهُ فِي المتابعات والشواهد والتعاليق فَهَذَا تَتَفَاوَت دَرَجَات من اخْرُج لَهُ مِنْهُم فِي الضَّبْط وَغَيره مَعَ حُصُول اسْم الصدْق لَهُم
وَحِينَئِذٍ فَإِذا وجدنَا لغيره فِي أحد مِنْهُم طَعنا فَلذَلِك الطعْن مُقَابل لتعديل هَذَا الإِمَام فَلَا يقبل إِلَّا مُبين السَّبَب مُفَسرًا بقادح يقْدَح فِي عَدَالَة هَذَا الرَّاوِي وَفِي ضَبطه مُطلقًا أَو فِي ضَبطه لخَبر بِعَيْنِه لِأَن الْأَسْبَاب الحاملة للأئمة على الْجرْح مُتَفَاوِتَة مِنْهَا مَا يقْدَح وَمِنْهَا لَا يقْدَح وَقد كَانَ أَبُو الْحسن الْمَقْدِسِي يَقُول فِي الَّذِي خرج عَنهُ فِي الصَّحِيح هَذَا جَازَ القنطرة يَعْنِي بذلك انه لَا يلْتَفت إِلَى مَا قيل فِيهِ
وَأَسْبَاب الْجرْح مُخْتَلفَة ومدارها على خَمْسَة أَشْيَاء الْبِدْعَة والمخالفة والغلط وجهالة الْحَال وَدَعوى الِانْقِطَاع فِي السَّنَد بَان يدعى فِي الرَّاوِي انه كَانَ يُدَلس اَوْ يُرْسل
أما جَهَالَة الْحَال فمندفعة عَن جَمِيع من اخْرُج لَهُم فِي الصَّحِيح لِأَن شَرط

نام کتاب : توجيه النظر إلى أصول الأثر نویسنده : طاهِر الجزائري    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست