responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توجيه النظر إلى أصول الأثر نویسنده : طاهِر الجزائري    جلد : 1  صفحه : 298
لَا سِيمَا إِن كَانَ فِي إِسْنَاده من فِيهِ مقَال وَقس على ذَلِك
وَقد ظن بعض أَرْبَاب الْأَهْوَاء الَّذين يميلون إِلَى كتاب البُخَارِيّ وَلَا إِلَى كتاب مُسلم أَنهم يَجدونَ بِسَبَب هَذِه الْمَسْأَلَة ذريعو إِلَى الْخَلَاص من حكمهمَا ليتسع لَهُم المجال فِيمَا وَافق أهواءهم من الآراء وَصَارَ دأبهم أَن يَقُولُوا كم من حَدِيث صَحِيح لم يرد فِي الصَّحِيحَيْنِ وَهُوَ مَعَ ذَلِك أصح مِمَّا ورد فيهمَا يظنون انهم بذلك يوهنون أَمرهمَا ويضعون قدرهما
وَالْحَال أَن مزية الصَّحِيحَيْنِ ثَابِتَة ثُبُوت الْجبَال الرواسِي لَا ينكرها إِلَّا غمر يزري بِنَفسِهِ وَهُوَ لَا يشْعر وَالْعُلَمَاء إِنَّمَا فتحُوا هَذَا الْبَاب لأرباب النَّقْد والتمييز الَّذين يرجحون مَا يرجحون بِدَلِيل صَحِيح مَبْنِيّ على الْقَوَاعِد الَّتِي قررها الْمُحَقِّقُونَ فِي هَذَا الْفَنّ وَأما المموهون الَّذين يُرِيدُونَ أَن يجْعَلُوا الصَّحِيح سقيما والسقيم صَحِيحا بشبه واهية جعلوها فِي صُورَة الْأَدِلَّة فَيَنْبَغِي الْإِعْرَاض عَنْهُم مَعَ حل الشّبَه الَّتِي يخْشَى أَن تعلق بأذهان من يُرِيدُونَ أَن يوقعوه فِي أشراكهم 3 هَذَا وَقد نقل بعض الْعلمَاء عَن بَعضهم انه اعْترض على هَذَا التَّرْتِيب الَّذِي جرى عَلَيْهِ أهل الْأَثر فَقَالَ قَول من قَالَ أصح الْأَحَادِيث مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ ثمَّ مَا انْفَرد بِهِ البُخَارِيّ ثمَّ مَا انْفَرد بِهِ مُسلم ثمَّ مَا اشْتَمَل على شَرطهمَا ثمَّ مَا اشْتَمَل على شَرط أَحدهمَا تحكم لَا يجوز التَّقْلِيد فِيهِ إِذْ الأصحية لَيست إِلَّا لاشتمال رواتهما على الشُّرُوط الَّتِي اعتبراها فَإِذا فرض وجود تِلْكَ الشُّرُوط فِي رُوَاة حَدِيث فِي غير الْكِتَابَيْنِ أَفلا يكون الحكم بأصحية مَا فِي الْكِتَابَيْنِ عين التحكم
ثمَّ حكمهمَا أَو أَحدهمَا بِأَن الرَّاوِي الْمعِين مُجْتَمع تِلْكَ الشُّرُوط مِمَّا لَا يقطع فِيهِ

نام کتاب : توجيه النظر إلى أصول الأثر نویسنده : طاهِر الجزائري    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست