مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
توجيه النظر إلى أصول الأثر
نویسنده :
طاهِر الجزائري
جلد :
1
صفحه :
309
خلاف مَا قَالَه الْمُحَقِّقُونَ وَالْأَكْثَرُونَ فَإِنَّهُم قَالُوا أَحَادِيث الصَّحِيحَيْنِ الَّتِي لَيست بمتواترة إِنَّمَا تفِيد الظَّن فَإِنَّهَا آحَاد إِنَّمَا تفِيد الظَّن على مَا تقرر وَلَا فرق بَين البُخَارِيّ وَمُسلم وَغَيرهمَا فِي ذَلِك
وتلقي الْأمة بِالْقبُولِ إِنَّمَا أفادنا وجوب الْعَمَل بِمَا فيهمَا وَهَذَا مُتَّفق عَلَيْهِ فَإِن أَخْبَار الْآحَاد الَّتِي فِي غَيرهمَا يجب الْعَمَل بهَا إِذا صحت أسانيدها وَلَا تفِيد إِلَّا الظَّن فَكَذَا الصحيحان وَغنما يفْتَرق الصحيحان وَغَيرهمَا من الْكتب فِي كَون مَا فيهمَا صَحِيحا لَا يحْتَاج إِلَى النّظر فِيهِ بل يجب الْعَمَل بِهِ مُطلقًا وَمَا كَانَ فِي غَيرهمَا لَا يعْمل بِهِ حَتَّى ينظر وتوجد فِيهِ شُرُوط الصَّحِيح وَلَا يلْزم من إِجْمَاع الْأمة على الْعَمَل بِمَا فيهمَا إِجْمَاعهم على انه مَقْطُوع بِأَنَّهُ كَلَام النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَقد أنكر ابْن برهَان الإِمَام على من قَالَ بِمَا قَالَه الشَّيْخ وَبَالغ فِي تغليطه اهـ
وَقد أنكر الْعِزّ عبد السَّلَام على ابْن الصّلاح ذَلِك وَقَالَ إِن الْمُعْتَزلَة يرَوْنَ أَن الْأمة إِذا علمت بِحَدِيث اقْتضى ذَلِك الْقطع بِصِحَّتِهِ قَالَ وَهَذَا مَذْهَب رَدِيء اهـ
وَقد ذكر هَذِه الْمَسْأَلَة مَعَ الرَّد عَلَيْهَا صَاحب الْمَحْصُول فَقَالَ زعم أَبُو هَاشم والكرخي وتلميذهما أَبُو عبد الله الْبَصْرِيّ أَن الْإِجْمَاع على الْعَمَل بِمُوجب الْخَبَر يدل على صِحَة الْخَبَر وَهَذَا بَاطِل لوَجْهَيْنِ
أَحدهمَا أَن عمل كل الْأمة بِمُوجب الْخَبَر لَا يتَوَقَّف على قطعهم بِصِحَّة ذَلِك الْخَبَر فَوَجَبَ أَن لَا يدل على صِحَة الْخَبَر أما الأول فَلِأَن الْعَمَل بِخَبَر الْوَاحِد وَاجِب فِي حق الْكل فَلَا يكون عَمَلهم بِهِ متوقفا على الْقطع بِهِ وَأما الثَّانِي فَلِأَنَّهُ لما لم يتَوَقَّف عَلَيْهِ لم يلْزم من ثُبُوته صِحَّته
وَالثَّانِي أَن عَمَلهم بِمُقْتَضى ذَلِك الْخَبَر يجوز أَن يكون لدَلِيل آخر لاحْتِمَال قيام الْأَدِلَّة الْكَثِيرَة على الْمَدْلُول الْوَاحِد
نام کتاب :
توجيه النظر إلى أصول الأثر
نویسنده :
طاهِر الجزائري
جلد :
1
صفحه :
309
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir