responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توجيه النظر إلى أصول الأثر نویسنده : طاهِر الجزائري    جلد : 1  صفحه : 495
التَّنْبِيه الثَّالِث قد عرفت أَنهم قسموا خبر الْآحَاد إِلَى ثَلَاثَة أَقسَام مَشْهُور وعزيز وغريب وَهَذَا التَّقْسِيم إِنَّمَا هُوَ بِالنّظرِ إِلَى عدد الروَاة وَلما كَانَ كل قسم من هَذِه الْأَقْسَام لَا يَخْلُو من صَحِيح وَغير صَحِيح عَادوا انيا فقسموه بِالنّظرِ إِلَى هَذِه الْجِهَة إِلَى مَقْبُول ومردود ثمَّ قسموا كل وَاحِد مِنْهُمَا إِلَى أَقسَام
وَقد آن أَوَان الشُّرُوع فِي ذَلِك مرجئين الْبَحْث عَن الشاذ الَّذِي يعد قسما من أَقسَام الْفَرد الَّذِي كُنَّا فِي صدده وَكَذَلِكَ الْمُنكر إِلَى الْموضع الَّذِي يَلِيق بهما فِيمَا سَيَأْتِي فَنَقُول
خبر الْآحَاد يَنْقَسِم إِلَى قسمَيْنِ نقبول ومردود فالمقبول هُوَ مَا دلّ دَلِيل على رُجْحَان ثُبُوته فِي نفس الْأَمر والمردود مَا لم يدل على رُجْحَان ثُبُوته فِي نفس الْأَمر
فَإِن قلت يدْخل فِي تَعْرِيف الْمَرْدُود الْخَبَر الَّذِي لَا يتَرَجَّح ثُبُوته وَلَا عدم ثُبُوته بل يتساوى فِي الْأَمْرَانِ قلت نعم وَاعْتذر عَن ذَلِك من أدخلهُ فِيهِ بِأَن مُوجبه لما كَانَ التَّوَقُّف صَار كالمردود فَألْحق بِهِ لَا لوُجُود مَا يُوجب الرَّد بل لعدم وجود مَا يُوجب الْقبُول وَمن جعله قسما مُسْتقِلّا عرف الْمَرْدُود بِأَنَّهُ الْخَبَر الَّذِي دلّ دَلِيل على رُجْحَان عدم ثُبُوته فِي نفس الْأَمر
وَعرف الْخَبَر المتوقف فِيهِ بِأَنَّهُ الْخَبَر الَّذِي لم يدل دَلِيل على رُجْحَان ثُبُوته وَلَا على رُجْحَان عدم ثُبُوته وَهَذَا هُوَ الْخَبَر الْمَشْكُوك فِيهِ وَهُوَ كثير جدا تكَاد تكون أَفْرَاده أَكثر من أَفْرَاد الْقسمَيْنِ الآخرين وَحكم هَذَا الْقسم التَّوَقُّف فِيهِ الْبَتَّةَ إِلَى أَن يُوجد مَا يلْحقهُ بِأحد الْقسمَيْنِ الْمَذْكُورين
والمقبول يَنْقَسِم لى أَرْبَعَة أَقسَام صَحِيح لذاته وصحيح لغيره وَحسن لذاته وَحسن لغيره وَذَلِكَ لِأَن الحَدِيث إِن اشْتَمَل من صِفَات الْقبُول على أَعلَى

نام کتاب : توجيه النظر إلى أصول الأثر نویسنده : طاهِر الجزائري    جلد : 1  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست