مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
توجيه النظر إلى أصول الأثر
نویسنده :
طاهِر الجزائري
جلد :
1
صفحه :
516
وَهَذَا هُوَ أحد الْقسمَيْنِ مِنْهُ فَإِن خُولِفَ مَعَ ذَلِك كَانَ مَا تفرد بِهِ أَشد فِي الشذوذ وَرُبمَا سَمَّاهُ بَعضهم مُنْكرا وَإِن كَانَ عِنْده من الضَّبْط مَا يشْتَرط فِي الصَّحِيح أَو الْحسن لكنه خَالف من هُوَ أرجح مِنْهُ قيل لما تفرد بِهِ شَاذ وَهَذَا هُوَ الْقسم الثَّانِي من الشاذ وَهَذَا هُوَ الَّذِي شاع إِطْلَاق اسْم الشاذ عَلَيْهِ
وَإِذا تفرد المستور أَو الْمَوْصُوف بِسوء الْحِفْظ أَو المضعف فِي بعض مشايخه خَاصَّة أَو نحوهم مِمَّن لَا يحكم لحديثهم بِالْقبُولِ بِغَيْر عاضد يعضده بِمَا لَا متابع لَهُ وَشَاهد قيل لما تفرد بِهِ مُنكر وَهَذَا هُوَ أحد قسمي الْمُنكر وَهُوَ الَّذِي وجد إِطْلَاق الْمُنكر عَلَيْهِ لكثير من الْمُحدثين كأحمد وَالنَّسَائِيّ
فَإِن خُولِفَ مَعَ ذَلِك كَانَ مَا تفرد بِهِ أَجْدَر بِإِطْلَاق اسْم الْمُنكر عَلَيْهِ مِمَّا قبله وَهَذَا هُوَ الْقسم الثَّانِي من الْمُنكر وَهُوَ الَّذِي شاع عِنْد الْأَكْثَرين إِطْلَاق اسْم الْمُنكر عَلَيْهِ
وَذكر مُسلم فِي مُقَدّمَة صَحِيحَة مَا نَصه وعلامة الْمُنكر فِي حَدِيث الْمُحدث إِذا مَا عرضت رِوَايَته للْحَدَث على رِوَايَة غَيره من أهل الْحِفْظ وَالرِّضَا خَالَفت رِوَايَته روايتهم وَلم تكد توافقها فَإِن الْأَغْلَب من حَدِيثه كَذَلِك كَانَ مهجور الحَدِيث غير مَقْبُولَة وَلَا مستعملة اهـ
قَالَ الْحَافِظ ابْن حجر والرواة الموصوفون بِهَذَا هم المتركون فعل هَذَا رِوَايَة الْمَتْرُوك عِنْد مُسلم تسمى مُنكرَة وَهَذَا هُوَ الْمُخْتَار وَجعل ابْن الصّلاح الْمُنكر بِمَعْنى الشاذ وَسوى بَينهمَا وَقسم الشاذ كَمَا ذكرنَا ذَلِك آنِفا إِلَى قسمَيْنِ وَأَشَارَ إِلَى التَّسْوِيَة بَينهمَا فِي بحث الْمُنكر حَيْثُ قَالَ
بلغنَا عَن أبي بكر أَحْمد بن هَارُون البرديجي أَنه قَالَ الْمُنكر هُوَ الحَدِيث الَّذِي ينْفَرد بِهِ الرجل وَلَا يعرف مَتنه من غير رِوَايَته لَا من الْوَجْه الَّذِي رَوَاهُ مِنْهُ وَلَا من وَجه آخر فَأطلق البرديجي ذَلِك وَلم يفصل وَإِطْلَاق الحكم على التفرد بِالرَّدِّ أَو النكارة أَو الشذوذ مَوْجُود فِي كَلَام كثير من أهل الحَدِيث وَالصَّوَاب فِيهِ
نام کتاب :
توجيه النظر إلى أصول الأثر
نویسنده :
طاهِر الجزائري
جلد :
1
صفحه :
516
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir