responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توجيه النظر إلى أصول الأثر نویسنده : طاهِر الجزائري    جلد : 1  صفحه : 518
وَمِثَال الْمُنكر من جِهَة الْإِسْنَاد مَا رَوَاهُ ابْن أبي حَاتِم من طَرِيق حبيب بن حبيب وَهُوَ أَخُو حَمْزَة بن حبيب الزيات الْمُقْرِئ عَن أبي إِسْحَاق عَن الْعيزَار بن حُرَيْث عَن بَان عَبَّاس عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه قَالَ من أَقَامَ الصَّلَاة وَآتى الكاة وَحج وَصَامَ وقرى الضَّيْف دخل الْجنَّة
قَالَ أَبُو حَاتِم هُوَ مُنكر لِأَن غير حبيب من الثِّقَات رَوَاهُ عَن أبي إِسْحَاق مَوْقُوفا وَهُوَ الْمَعْرُوف
وينقسم المقبول أَيْضا إِلَى مَأْخُوذ بِهِ وَغير مَأْخُوذ بِهِ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا يَخْلُو من أَن يسلم من مُعَارضَة حَدِيث آخر يضاده أَولا
فَإِن سلم من ذَلِك قيل لَهُ الْمُحكم وَحكمه الْأَخْذ بِلَا توقف وأمثلته كَثِيرَة مِنْهَا لَا يقبل الله صَلَاة بِغَيْر طهُور وَحَدِيث إِنَّمَا الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ
وَإِن لم يسلم من مُعَارضَة حَدِيث آخر يضاده فَلَا يَخْلُو من أَن يكون معارضه مَقْبُولًا أَولا فَإِن كَانَ غر مَقْبُول فَالْحكم للمقبول إِذْ لَا حكم للضعيف مَعَ الْقوي وَإِن كَانَ مَقْبُولًا فَلَا يَخْلُو من أَن يُمكن بَينهمَا بِغَيْر تعسف أَولا فَإِن أمكن الْجمع بَينهمَا بِغَيْر تعسف أَخذ بهما مَعًا لظُهُور أَن لَا تضَاد بَينهمَا عِنْد إمعان النّظر ونما هُوَ بِالنّظرِ لما يَبْدُو فِي أول وهلة وَيُقَال لهَذَا النَّوْع مُخْتَلف الحَدِيث وللجمع بَين الْأَحَادِيث الْمُخْتَلفَة فِيهِ تَأْوِيل مُخْتَلف الحَدِيث وَهُوَ أَمر لَا يقوم بِهِ حق الْقيام غير أَفْرَاد من الْعلمَاء الْأَعْلَام الَّذين لَهُم براعة فِي أَكثر الْعُلُوم لَا سِيمَا الحَدِيث وَالْفِقْه وَالْأُصُول وَالْكَلَام وَللْإِمَام الشَّافِعِي فِيهِ مُصَنف جليل من جملَة كتب الْأُم وَهُوَ أول من صنف فِي ذَلِك
قَالَ ابْن الصّلاح وَإِنَّمَا يكمل للْقِيَام بِمَعْرِِفَة مُخْتَلف الحَدِيث الْأَئِمَّة الجامعون بَين صناعتي الحَدِيث وَالْفِقْه الغواصون على الْمعَانِي الدقيقة وَاعْلَم أَن مَا يذكر فِي

نام کتاب : توجيه النظر إلى أصول الأثر نویسنده : طاهِر الجزائري    جلد : 1  صفحه : 518
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست