مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
توجيه النظر إلى أصول الأثر
نویسنده :
طاهِر الجزائري
جلد :
1
صفحه :
535
بالتطبيق فِي الرُّكُوع وَرُوِيَ من طَرِيق أبي حميد وضع الأكف على الركب فَهَذَا لَا تعَارض فِيهِ وكلا الْأَمريْنِ جَائِز أَي ذَلِك فعله الْمَرْء حسن
قَالَ عَليّ إِلَّا أَن يَأْتِي أَمر بِأحد الْوَجْهَيْنِ فَيكون حِينَئِذٍ مَانِعا من الْوَجْه الآخر وَقد جَاءَ الْأَمر بِوَضْع الأكف على الركب نصا مَانِعا من التطبيق على مَا بَينا من أَخذ الزَّائِد الْمُتَيَقن فِي حَال وُرُوده وَمنعه مَا كَانَ مُبَاحا قبل ذَلِك وَقد وجدنَا أمرا ثَابتا بِالْأَخْذِ بالركب فَخرج عَن هَذَا الْبَاب وَصَحَّ أَن التطبيق مَنْسُوخ بِيَقِين على مَا جَاءَ عَن سعد أننا كُنَّا نفعله ثمَّ نهينَا عَنهُ وأمرنا بِالْأَخْذِ بالركب
وَهَذَا إِنَّمَا هُوَ فِي الْأَفْعَال الصادرة مِنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام لَا فِي الْأَوَامِر المتدافعة وَمثل ذَلِك مَا رُوِيَ من نَهْيه عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام عَن الْجمع بَين الْمَرْأَة وعمتها وَالْمَرْأَة وخالتها مَعَ قَوْله تَعَالَى وَقد ذكر مَا حرم من النِّسَاء ثمَّ قَالَ {وَأحل لكم مَا وَرَاء ذَلِكُم} فَكَانَ نهي النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مضادا إِلَى مَا نهرى الله عَنهُ فِي هَذِه الْآيَة
وَقد سقط هُنَا قوم أساؤوا النّظر جدا فَقَالُوا إِن ذكر بعض مَا قُلْنَا فِي نَص مَا وَعدم ذكره فِي نَص آخر دَلِيل على سُقُوطه وَهَذَا سَاقِط جدا لِأَنَّهُ لَا يلْزم تَكْرِير كل شَرِيعَة فِي كل آيَة وَفِي كل حَدِيث وَلَو لزم ذَلِك لبطلت جَمِيع شرائع الدّين أَولهَا عَن آخرهَا لِأَنَّهَا غير مَذْكُورَة فِي كل آيَة وَلَا فِي كل حَدِيث
فصح أَنه لَا تعَارض وَلَا اخْتِلَاف فِي شَيْء من الْقُرْآن والْحَدِيث الصَّحِيح وَأَنه كُله مُتَّفق وَبَطل مَذْهَب من أَرَادَ ضرب الحَدِيث بعضه بِبَعْض أَو ضرب الحَدِيث بِالْقُرْآنِ وَصَحَّ أَن لَيْسَ شَيْء من كل ذَلِك مُخَالفا لسائره علمه من علمه وجهله من جَهله إِلَّا أَن الَّذِي ذكرنَا من الْعَمَل هُوَ الْقَائِم فِي بديهة الْعقل وَالَّذِي يَقُود إِلَيْهِ مَفْهُوم اللُّغَة الَّتِي خوطبنا بهَا فِي الْقُرْآن والْحَدِيث وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق
فَكل ذَلِك كلفظة وَاحِدَة وَخبر وَاحِد مَوْصُول بعضه بِبَعْض ومضاف بعضه إِلَى بعض ومبني بعضه على بعض إِمَّا بعطف وَإِمَّا باستثناء وَهَذَانِ
نام کتاب :
توجيه النظر إلى أصول الأثر
نویسنده :
طاهِر الجزائري
جلد :
1
صفحه :
535
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir