responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توجيه النظر إلى أصول الأثر نویسنده : طاهِر الجزائري    جلد : 1  صفحه : 545
الْمَعْدُوم وَمَسْأَلَة كَانَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم متعبدا بشرع من قبله أم لَا
وَكَذَلِكَ كل مَسْأَلَة يَنْبَنِي عَلَيْهَا فقه إِلَّا أَنه لَا يحصل من الْخلاف فِيهَا خلاف فِي فرع من فروع الْفِقْه مثل مَسْأَلَة الْأَمر بِوَاحِد مُبْهَم من أَشْيَاء مُعينَة كَمَا فِي كَفَّارَة الْيَمين فَقيل إِن الْأَمر بذلك يُوجب وَاحِدًا مِنْهَا لَا بِعَيْنِه وَقيل إِنَّه يُوجب الْكل فعل الْكل فَقيل الْوَاجِب أَعْلَاهَا وَإِن تَركهَا فَقيل يُعَاقب على أدناها فَهَذِهِ الْمَسْأَلَة وَمَا أشبههَا من الْمسَائِل الَّتِي فرضوها مِمَّا لَا ثَمَرَة لَهُ فِي الْفِقْه غير دَاخِلَة فِي أُصُوله
وَقد رَأَيْت فِي كتاب الِاعْتِبَار فِي النَّاسِخ والمنسوخ من الحَدِيث لِلْحَافِظِ الْحَازِمِي عبارَة رُبمَا كَانَ لَهَا موقع عَظِيم هُنَا فِي الْمُقدمَة فِي بَيَان شُرُوط النّسخ وَمِنْهَا أَن يكون الْخطاب النَّاسِخ متراخيا عَن الْمَنْسُوخ فعلى هَذَا يعْتَبر الحكم الثَّانِي فَإِنَّهُ لَا يعدو أحد الْقسمَيْنِ إِمَّا أَن يكون مُتَّصِلا أَو مُنْفَصِلا
فَإِن كَانَ مُتَّصِلا بِالْأولِ لَا يُسمى نسخا إِذْ من شَرط النّسخ التَّرَاخِي وَقد فقد هَا هُنَا لِأَن قَوْله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام لَا تلبسوا القمص وَلَا السرويلات وَلَا الْخفاف إِلَّا أَن يكون رجل لَيْسَ لَهُ نَعْلَانِ فليلبس الْخُفَّيْنِ وغن كَانَ صدر الحَدِيث يدل على منع لبس لخفاف وعجزه يدل على جَوَازه وهما حكمان متنافيان غير أَنه لَا يُسمى نسخا لِانْعِدَامِ التَّرَاخِي فِيهِ وَلَكِن هَذَا النَّوْع يُسمى بَيَانا
وَإِن كَانَ مُنْفَصِلا نظرت هَل يُمكن بَينهمَا فَإِن أمكن الْجمع جمع 1

نام کتاب : توجيه النظر إلى أصول الأثر نویسنده : طاهِر الجزائري    جلد : 1  صفحه : 545
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست