نام کتاب : تيسير مصطلح الحديث نویسنده : الطحان، محمود جلد : 1 صفحه : 109
6- حكم المؤنَّن:
أ- قال أحمد وجماعة: هو منقطع حتى يتبين اتصاله، وهذا القول غير معتمد.
ب- وقال الجمهور: "أن" كـ "عن" ومطلقه محمول على الاتصال والسماع بالشروط المتقدمة.
أي أن "المؤنن" كـ"المعنعن" في الحكم، وبالشروط نفسها المذكورة في نوع المعنعن.
نام کتاب : تيسير مصطلح الحديث نویسنده : الطحان، محمود جلد : 1 صفحه : 109