responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تيسير مصطلح الحديث نویسنده : الطحان، محمود    جلد : 1  صفحه : 119
المنكَر:
إذا كان سبب الطعن في الراوي فحش الغلط، أو كثرة الغفلة، أو الفسق -وهو السبب الثالث والرابع والخامس- فحديثه يسمى المنكر.
1- تعريفه:
أ- لغة: هو اسم مفعول من "الإنكار" ضد الإقرار.
ب- اصطلاحا: عرف علماء الحديث المنكر بتعريفات متعددة، أشهرها: تعريفان، وهما:
1- هو الحديث الذي في إسناده راوٍ فحش غلطه، أو كثرت غفلته، أو ظهر فسقه.
وهذا التعريف ذكره الحافظ ابن حجر، ونسبه لغيره[1]، ومشى على هذا التعريف البيقوني في منظومته فقال:
ومنكر الفرد به راوٍ غدا ... تعديله لا يحمل التفردا
2- هو ما رواه الضعيف مخالفا لما رواه الثقة[2].
وهذا التعريف هو الذي ذكره الحافظ ابن حجر،

[1] انظر النخبة وشرحها ص47.
[2] انظر النخبة وشرحها ص37.
نام کتاب : تيسير مصطلح الحديث نویسنده : الطحان، محمود    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست