responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تيسير مصطلح الحديث نویسنده : الطحان، محمود    جلد : 1  صفحه : 173
ب- ومنهم من رَدَّهَا مطلقا.
جـ- ومنهم من ردَّ الزيادة من راوي الحديث الذي رواه أولا بغير زيادة، وقبلها من غيره[1].
وقد قسم ابن الصلاح الزيادة بحسب قبولها وردها إلى ثلاثة أقسام، وهو تقسيم حسن، وافقه عليه النووي وغيره، وهذا التقسيم هو:
أ- زيادة ليس قبلها منافاة لما رواه الثقات أو الأوثق، فهذه حكمها القبول؛ لأنها كحديث تفرد برواية جملته ثقة من الثقات.
ب- زيادة منافية لما رواه الثقات أو الأوثق، فهذه حكمها الرد، كما سبق في الشاذ.
جـ- زيادة فيها نوع منافاة لما رواه الثقات أو الأوثق، وتنحصر هذه المنافاة في أمرين:
1- تقييد المطلق.
2- تخصيص العام.
وهذا التقسيم سكت عن حكمه ابن الصلاح، وقال عنه النووي: "والصحيح قبول هذا الأخير"[2].

[1] انظر علوم الحديث ص77، والكفاية ص424 وما بعدها.
[2] انظر التقريب مع التدريب ج1، ص247. هذا ومذهب الشافعي ومالك قبول هذا النوع من الزيادة، ومذهب الحنفية رَدُّهُ.
نام کتاب : تيسير مصطلح الحديث نویسنده : الطحان، محمود    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست