responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ثمرات النظر في علم الأثر نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 63
الْأَدِلَّة على وجوب الْعَمَل بِهِ شرعا كَثِيرَة
الْآيَة الأولى قَوْله تَعَالَى {فَمن جَاءَهُ موعظة من ربه فَانْتهى فَلهُ مَا سلف} وَهُوَ عَام فِي كل مَا جَاءَ عَن الله تَعَالَى سَوَاء كَانَ من كَلَامه أَو كَلَام رَسُوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَسَوَاء كَانَ مَعْلُوما أَو مظنونا فَكل خبر عَن الله تَعَالَى أَو عَن رَسُوله حصل الظَّن بِهِ فقد صدق عَلَيْهِ أَنه جَاءَنَا عَن الله تَعَالَى
الثَّانِيَة قَوْله تَعَالَى {خُذُوا مَا آتيناكم بِقُوَّة} فَهَذَا عَام فِيمَا أَتَانَا عَن الله تَعَالَى وَالْآيَة وَإِن كَانَت خطابا لأهل الْكتاب فَهِيَ فِي حَقنا كَذَلِك وَتَقْرِير الْحجَّة بهَا كَمَا سلف
الثَّالِثَة قَوْله {وَمَا آتَاكُم الرَّسُول فَخُذُوهُ} الْآيَة
وتقريرها كَمَا سلف وَالْخَبَر المظنون عَن الرَّسُول قد أَتَانَا عَنهُ فَيجب الْعَمَل بِهِ والأدلة من هَذَا النَّوْع وَاسِعَة جدا أَو ناهضة على الْمُدَّعِي وَقد ثَبت عَنهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم (إِذا أَمرتكُم بِأَمْر فَأتوا مِنْهُ مَا

نام کتاب : ثمرات النظر في علم الأثر نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست