responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نخبة الفكر نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 1  صفحه : 168
(أَن يَسْتَوِي الْأَمر) أَي أَمر الْخَبَر.
(فِي الْكَثْرَة) وَفِي نُسْخَة: أَن يَسْتَوِي فِيهِ أَي فِي الْخَبَر الْكَثْرَة، وَهُوَ ظَاهر. وَفِي نُسْخَة: أَن يَسْتَوِي الْأَمر فِيهِ فِي الْكَثْرَة.
(الْمَذْكُورَة) أَي مَعَ الإحالة المسطورة.
(من ابْتِدَائه) أَي الْخَبَر.
(إِلَى انتهائه) كخبرنا عَن نَبينَا [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ، فَإِنَّهُ يُشترط أَن يَسْتَوِي الْكَثْرَة والإحالة فِي الِابْتِدَاء، والأثناء إِلَى الِانْتِهَاء، وَهَذَا إِذا كَانَ لَهُ ابْتِدَاء وانتهاء. وَأما إِذا لم يكن لَهُ ذَلِك، فالاستواء لَيْسَ بِشَرْط بل غير مُمكن كَمَا إِذا سُمِع من الصَّحَابَة على وَجه التَّوَاتُر، وَهَذَا ثَالِث الشُّرُوط على مُقْتَضى كَلَام المُصَنّف، وَبِه يخرج الْخَبَر الَّذِي رَوَاهُ أَولا أقل من عدد التَّوَاتُر، ثمَّ زَاد حَتَّى وصل إِلَى عدد التَّوَاتُر بعده ويدوم ذَلِك، فَإِنَّهُ لَا يُطلق عَلَيْهِ التَّوَاتُر.
(وَالْمرَاد بالاستواء أَن لَا تنقص الْكَثْرَة الْمَذْكُورَة فِي بعض الْمَوَاضِع) أَي عَن الْعدَد الَّذِي أحالت الْعَادة ... إِلَخ، كَمَا صرح بِهِ فِي " الْخُلَاصَة ". وَلَيْسَ الْمَعْنى أَنه لَو كَانَ الْعدَد أَولا ألفا مثلا، ثمَّ نقص وَاحِد مِنْهُم مثلا لم يبْق متواتراً كَمَا يُوهِمهُ ظَاهر الْعبارَة.
(لَا أَن لَا تزيد) أَي الْكَثْرَة.
(إِذْ الزِّيَادَة هَهُنَا) أَي فِي بَاب الْخَبَر، وَلَو تواتراً.

نام کتاب : شرح نخبة الفكر نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست