responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نخبة الفكر نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 1  صفحه : 175
(وَقد يُقَال: إنّ الشُّرُوط الْأَرْبَعَة إِذا حصلت استلزمت حُصُول الْعلم) قيل: الرَّابِع من الشُّرُوط: هُوَ حُصُول الْعلم، فَكيف تكون أَرْبَعَة بِدُونِهِ حَتَّى تستلزمه؟ / 15 - ب / فَالْأولى أَن يُقَال: الثَّلَاثَة. وَقد أجَاب بَعضهم بِمَا يُنبئ أَن الْعدَد الْكثير شَرط، وإحالة الْعَادة تواطؤَهم شرطٌ آخر كَمَا حررناه سَابِقًا وعَلى هَذَا فبانضياف الاسْتوَاء والاستناد إِلَيْهِمَا تصير أَرْبَعَة بِدُونِ حُصُول الْعلم. وَهَذَا الْجَواب معتمدٌ على مَا ذكره بعض المنطقيين فِي بحث الدلالات [19 - ب] من أَن الْوَصْف فِي التَّعْرِيف بِمَنْزِلَة الْمَعْطُوف.
(وَهُوَ) أَي الاستلزام الْمَذْكُور على الْوَجْه المسطور.
(كَذَلِك فِي الْغَالِب) أَي فِي غَالب الْأَخْبَار، وَأكْثر الْآثَار، قيل: فَالْمُرَاد من الاستلزام الاستتباع كَمَا هُوَ مصطلح أهل الْعَرَبيَّة، لَا امْتنَاع الانفكاك كَمَا هُوَ اصْطِلَاح الْمَعْقُول، لِأَن لَا يقبل التجزي وَالْغَلَبَة. ثمَّ صرح بِمَا علم ضِمنا بقوله: (لَكِن قد يتَخَلَّف) أَي حُصُول الْعلم، (عَن الْبَعْض) أَي بعض الْأَخْبَار.
(لمَانع) قيل كغبَاوة السَّامع، وَفِيه أَنه لَا عِبْرَة بِهِ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَة الْحَيَوَان، أَو الْأَصَم. وَوجد بِخَط السِّخاوي: كَكَوْنِهِ عَالما لم يقف على بعض الشُّرُوط، وَفِيه أَنه تقدم أَنه لَا يشْتَرط تقدم الْعلم بل الْمُعْتَبر حُصُول الْعلم. لَكِن قد يُقَال: إِن حُصُول الْعلم قد يتَوَقَّف على معرفَة الشُّرُوط. وَقيل: كَأَن يرْوى خبران متناقضان قد جمعا الشُّرُوط، فَفِي هَذَا يتَخَلَّف حُصُول الْعلم، وَفِيه أَن تَوَاتر النقيضين محالٌ عَادَة

نام کتاب : شرح نخبة الفكر نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست