responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نخبة الفكر نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 1  صفحه : 295
المنذِرِي بِأَنَّهُ يُمكن أَن يكون سلك فِي ذَلِك سلوك من رأى أَن الْأَحَادِيث الضعيفة إِذا انْضَمَّ بَعْضهَا إِلَى بعض أحدث قُوَّة، فَظهر أَن الْمَسْأَلَة مُخْتَلف فِيهَا، إِمَّا فِي نَفسهَا أَو فِي اخْتِلَاف الضعْف من الخفة والشدة / وَلذَا قَالَ السُّبْكِيّ وَغَيره: الحَدِيث إِذا اشْتَدَّ ضعفه لَا يُعْمَل بِهِ، وَلَا فِي الْفَضَائِل. وَكَأن المُرَاد بالشديد الضعْف أَن / 42 - ب / لَا يَخْلُو طَرِيق من طرقه عَن كَذَّاب، أَو مُتهم بِالْكَذِبِ. وَيدل عَلَيْهِ وَضْعُ المُصَنّف الْمَسْأَلَة فِي نَحْو المستور وَالله أعلم.
(وَخرج بِاشْتِرَاط بَاقِي الْأَوْصَاف الضَّعِيف) أَي وَخرج بِقَيْد بَقِيَّة الشُّرُوط الضَّعِيف، وَهُوَ مَا لم يَجمع شُرُوط الصَّحِيح، أَو الحَسَن، وَلَو بفقد شَرط وَاحِد مِمَّا يرجع لطعن فِي الرَّاوِي، وَلَو بالمخالفة، أَو سقط فِي السَّنَد. ويتفاوت ضعفه.

نام کتاب : شرح نخبة الفكر نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست