responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نخبة الفكر نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 1  صفحه : 510
وَيفهم ذَلِك من [لَو] الوصلية الدَّالَّة على أنّ الْجَزَاء الأول بنقيض الشَّرْط، فَيجب أَن يحمل قَوْله: (أوْ لَا يسمّى) على مَن لَا يكون مُقِلاً، وَيجْعَل عطفا على قَوْله: قد يكون مقلاً؛ لِئَلَّا يصير لَغوا مستدركاً، ثمَّ هُوَ على بِنَاء الْمَجْهُول ونائب الْفَاعِل قَوْله: (الرَّاوِي) وَكَانَ الْأَنْسَب أَن يَقُول: أَو الرَّاوِي لَا يُسمى. بِتَقْدِير الرَّاوِي قبل قَوْله: لَا يُسمى كَمَا قَالَ فِيمَا قيل: الرَّاوِي قد يكون مُقِلاً، وليصير أبعد من الْعَطف على قَوْله: سُمَّي، وَالْأَمر فِيهِ سهل، (اختصاراً) عِلّة (من الرَّاوِي) مُتَعَلق بِهِ.
(عَنهُ) أَي عَن الرَّاوِي الأول، (كَقَوْلِه: أَخْبرنِي فلَان أَو شيخ، أَو رجلُ، أَو بَعضهم، أَو ابْن فلَان) وَهَذَا للْعلم من الْخَارِج بِأَن شيخ الْمُبْهم مثلا لَيْسَ إِلَّا وَاحِد.
(ويستدل / [123 - ب] على معرفَة اسْم الْمُبْهم بوروده من طَرِيق آخر مُسَمّى) هَذَا يدل على أنَّ من لَا يُسمى مَجْهُول، وَإِن لم يُقِل، فَهَذَا دَلِيل آخر على أَنه لَا يجوز عطف قَوْله: لَا يُسمى، على قَوْله سُمَّي، فَإِنَّهُ يلْزم تَخْصِيصه بالمقلّ حِينَئِذٍ، / 87 - ب / وَحَاصِل مَا تَقْتَضِي عبارَة الشَّرْح والمتن، أَن تكون مُوجبَات الْجَهَالَة أَرْبَعَة، لَا اثْنَان، الأول: كَثْرَة النعوت، وَالثَّانِي: الإقلال، أَي عدم الرِّوَايَة، إِلَّا وَاحِد. وَالثَّالِث: عدم التَّسْمِيَة. وَالرَّابِع: أَن يروي عَنهُ اثْنَان فَصَاعِدا، وَلم يوثق وَلم نجد لعبارته تَأْوِيلا.

نام کتاب : شرح نخبة الفكر نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 1  صفحه : 510
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست