responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نخبة الفكر نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 1  صفحه : 556
الِاعْتِمَاد وَبِه قَطَع الْحَاكِم وَغَيره من أَئِمَّة الحَدِيث، أَنه مَرْفُوع. وَقَالَ الْإِسْمَاعِيلِيّ: إِنَّه مَوْقُوف، وَالصَّوَاب الأول.
(فَإِنَّهُ يكون لَهُ حكم الْمَرْفُوع من جِهَة أَن الظَّاهِر اطِّلَاعه صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم على ذَلِك) أَي على مَا فعله أَصْحَابه فِي زَمَانه، (لتوفر دواعيهم) [أَي لتكثر بواعث الصَّحَابَة (على سُؤَاله) من الْإِضَافَة إِلَى الْمَفْعُول، وَفِي نُسْخَة: على السُّؤَال، (عَن أُمُور دينهم] ، وَلِأَن ذَلِك الزَّمَان [زمَان] نزُول الْوَحْي) أَي الْجَلِيّ، وَحُصُول الْوَحْي الْخَفي. وَفِي نُسْخَة: زمَان تَوَاتر الْوَحْي أَي تتابعه وتعاقبه، وَالْمرَاد / 97 - ب / عدم انْقِطَاعه.
(فَلَا يَقع من الصَّحَابَة فعل شَيْء) بِفَتْح الْفَاء وَيجوز كسرهَا، وَهُوَ مُضَاف إِلَى مَفْعُوله، / (ويستمرون عَلَيْهِ) أَي على ذَلِك الْفِعْل، وَفِيه إِشَارَة إِلَى عدم نُدْرَة وُقُوعه الْمُحْتَمل عدَم اطِّلَاعه صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم. (إِلَّا) وَالِاسْتِثْنَاء مفرغ من أَعم الْأَحْوَال، (وَهُوَ) أَي ذَلِك الشَّيْء، (غير منوع الْفِعْل) .
(وَقد اسْتدلَّ جَابر وَأَبُو سعيد رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا على جَوَاز العَزْل) أَي فِي الأمَة وَإِن لم يسْتَأْذن، وَفِي الزَّوْجَة بِإِذْنِهَا.

نام کتاب : شرح نخبة الفكر نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 1  صفحه : 556
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست