responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما له حكم الرفع من أقوال الصحابة وأفعالهم نویسنده : الزهراني، محمد بن مطر    جلد : 1  صفحه : 73
نقوله في غير هذا النوع، فإنَّه كما أخبرنا أبو عبد الله الصفار - ثمّ ذكر بإسناده إلى محمَّد بن المنكدر - عن جابر قال: كانت اليهود تقول: من أتى امرأته من دبرها في قبلها جاء الولد أحول، فأنزل الله عزّ وجلّ {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} [1] الآية ".
قال الحاكم:" هذا الحديث وأشباهه مسندة عن آخرها وليست بموقوفة، فإنَّ الصحابيّ الذي شهد الوحي والتنزيل فأخبر عن آية من القرآن أنّها نزلت في كذا أو كذا فأنَّه حديث مسند - مرفوع - ". 2
3 - قال الخطيب أحمد بن عليّ بن ثابت البغداديّ (ت 463 هـ) تعقيباً على حديث جابر الآنف الذكر:

[1] الآية (223) من سورة البقرة، والحديث رواه الإمام مسلم في النكاح - باب جواز جماع المرأة في قبلها من قدامها ومن ورائها (2 / 1058 ح 117) .
2 معرفة علوم الحديث / النوع الخامس (ص: 19 - 20) .
نام کتاب : ما له حكم الرفع من أقوال الصحابة وأفعالهم نویسنده : الزهراني، محمد بن مطر    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست