وَأما إِطْلَاق أصح الْأَسَانِيد على سَنَد مَخْصُوص على الْإِطْلَاق فَفِيهِ اخْتِلَاف
فَقَالَ بَعضهم أصح الْأَسَانِيد زين العابدين عَن أَبِيه الْحُسَيْن رَضِي الله عَنهُ عَن جده عَليّ بن أبي طَالب رَضِي الله عَنهُ
وَقيل مَالك عَن نَافِع عَن ابْن عمر رَضِي الله عَنهُ
وَقيل الزُّهْرِيّ عَن سَالم عَن ابْن عمر رَضِي الله عَنهُ
وَالْحق أَن الحكم على إِسْنَاد مَخْصُوص بالأصحية على الْإِطْلَاق غير جَائِز إِلَّا أَن فِي الصُّحْبَة مَرَاتِب عليا وعدة من الْأَسَانِيد يدْخل فِيهَا
نام کتاب : مقدمة في أصول الحديث نویسنده : الدهلوي، عبد الحق جلد : 1 صفحه : 79