responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين نویسنده : الدريس، خالد    جلد : 1  صفحه : 362
وإنما اشترطا ثبوت اللقاء لأن الدلالة معه تكون أقوى وأظهر، وهذا صحيح غالبًا، ولكنه لا يقتضي إهدار الحاصلة مع عدم ثبوت اللقاء مادامت دلالة ظاهرة محصلة للظن مستكملة النصاب كما مر) [1] .
الدليل الخامس: أن الإرسال الخفي أقبح وأشنع من التدليس فلا يجوز اتهام الراوي به لأن الأصل السلامة منه.
قال المعلمي: (الإرسال الخفي أقبح وأشنع من التدليس - كما سيأتي - فالثقة أشد تباعدًا عنه تدينًا وخوفًا من نقد النقاد الذين كانوا يومئذ بالمرصاد بخلاف التدليس فإنه أشد خفاء على الناقد ...
[وقد قالوا] : بأن احتمال العنعنة لعدم السماع مع ثبوت اللقاء اتهام للراوي بالتدليس، والفرض سلامته منه، بخلاف احتمالها مع عدم ثبوت اللقاء، فإنما فيها اتهامه بالإرسال الخفي قط.
ويرد بأنه قد نقل محققون من أهل الفن أن الإرسال الخفي تدليس، منهم ابن الصلاح والنووي والعراقي وقال: "إنه المشهور بين أهل العلم بالحديث" [2] .
ولنا بحث في تحقيق ذلك والإجابة عما ذكره الحافظ [3] رحمه الله لا حاجة لإثباته هنا لأن الخلاف لفظي للاتفاق على أن في الإرسال الخفي إيهامًا فاتهام الراوي به كاتهامه بالتدليس فإذا اتهمتم الراوي بأنه يرسل خفيًا وإن لم يوصف به فيلزمكم أن تتهموا الراوي بأنه مدلس وإن لم يوصف به فإن قلتم: أن الأصل في الثقة عدم التدليس. قلنا: وكذا الإرسال الخفي.
فإن قلتم: الإيهام في الإرسال الخفي أضعف منه في التدليس فهو أقرب إلى اتصال الثقة به. قلنا: مسلم غالباً، ولكن هذا لا يقتضي أن لا يكون الأصل في الثقة عدم مادام فيه إبهام وتغرير وغش مناف لكمال الثقة مع أن الإبهام في الإرسال الخفي لأمرين كلاهما خلاف الواقع: السماع لذلك الحديث واللقاء.
بخلاف التدليس فإنه وإن دل على الأمرين فاللقاء موافق للواقع فتبين أن

[1] عمارة القبور (ل82-84) .
[2] انظر التقييد والإيضاح (ص98) .
[3] انظر النكت على كتاب ابن الصلاح (2/615) .
نام کتاب : موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين نویسنده : الدريس، خالد    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست