responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين نویسنده : الدريس، خالد    جلد : 1  صفحه : 468
ولم نحكم لها باتصال، إلا إن ثبت أنه لقي من روى عنه وحدثه به. وإن كان الراوي غير مدلس، فالصحيح الراجح أنه يحكم لروايته بالاتصال وإن لم نعلم أنه لقي من روى عنه، فلعله لقيه ولم ينقل إلينان وهذا هو الذي انتصر له مسلم بن الحجاج في صحيحه، ورد على من خالفه أشد رد وأقواه) [1] .
15- الشيخ عبد الرحمن المعلمي. رجح مذهب مسلم بقوله: (فالمختار ما قاله مسلم - رحمه الله - أن ثبوت اللقاء ليس بشرط [في] الصحة) [2] .
16- الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. فقد نقل قول البخاري: "لا أدري أسمع ممد بن عبد الله بن حسن من أبي الزناد أم لا؟ " ثم رد عليه بقوله: (هذه ليست بعلة إلا عند البخاري بناء على أصله المعروف وهو اشتراط معرفة اللقاء، وليس ذلك بشرط عند جمهور المحدثين، بل يكفي عندهم بمجرد إمكان اللقاء مع أمن التدليس كما هو مذكور في "المصطلح"، وشرحه الإمام مسلم في مقدمة صحيحه، وهذا متوفر هنا فإن محمد بن عبد الله لم يعرف بتدليس ثم هو قد عاصر أبا الزناد وأدركه زمانًا طويلاً، فإنه مات سنة 145هـ وله من العمر 53، وشيخه أبوالزناد مات سنة 130هـ، فالحديث صحيح لا ريب فيه) [3] .
17- الشيخ عبد الفتاح أبوغدة. ظاهر صنيعه في رسالته [4] أنه يؤيد مذهب مسلم، ولم أر له عبارة صريحة في ذلك، إلا أنه رد على من قال بأن العلم باللقاء شرط في أصل الصحة عند البخاري ما يفهم منه أنه يؤيد مذهب مسلم، فقد قال: (يلزم منه أن يكون ما رواه مسلم في "صحيحه" من الأحاديث المعنعنة التي هي على شرطه في العنعنة: من قسم الحديث الضعيف في حكم البخاري، وفي حكم من مشى على قوله بعده، وهذا غير مقبول، لأنه يناقض كل المناقضة ما قرره

[1] ألفية السيوطي بشرح أحمد شاكر (ص32) .
[2] عمارة القبور (ل87) .
[3] إرواء الغليل (2/79) .
[4] هي "التتمة الثالثة في بيان مذهب الإمام مسلم في الحديث المعنعن بشرطه وبيان المعني بالنقد والرد في كلامه، وهي ملحقة بكتاب الموقظة للذهبي الذي حققه الشيخ أبوغدة.
نام کتاب : موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين نویسنده : الدريس، خالد    جلد : 1  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست