responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ناسخ الحديث ومنسوخه نویسنده : ابن شاهين    جلد : 1  صفحه : 221
§الْخِلَافُ فِي ذَلِكَ

233 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُبَشِّرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: §«إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ»

234 - حَدَّثَنَا أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ الدُّورِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ -[222]-، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§لَا يُؤَخِّرُ الصَّلَاةَ لِطَعَامٍ، وَلَا غَيْرِهِ» قَالَ الشَّيْخُ: وَهَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونٍ هَذَا: هُوَ أَبُو حَمْزَةَ السُّكَّرِيُّ وَلَيْسَ فِي هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ نَسْخٌ؛ لَأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَهُ مَعْنًى، وَإِنِ اخْتَلَفَتِ الْأَلْفَاظُ، فَقَوْلُهُ: «لَا يُؤَخِّرُ الصَّلَاةَ لِطَعَامٍ وَلَا غَيْرِهِ» إِذْ وَجَبَتِ الصَّلَاةُ لَمْ يَبْدَأْ بِسِوَاهَا 0 -[223]- وَأَمَّا حَدِيثُ: «إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ فَابْدَأُوا بِالْعَشَاءِ» إِذَا كَانَ الْوَقْتُ مُبْقًى، وَأَنَّ الصَّلَاةَ غَيْرُ فَائِتَةٍ: لَا أَنَّهُ يَبْدَأُ بِالْعَشَاءِ مَعَ فَوَاتِ الصَّلَاةِ

نام کتاب : ناسخ الحديث ومنسوخه نویسنده : ابن شاهين    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست