responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت الرحيلي نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 93
الصلاح، تَبَعاً لغيره[1].
والأَولى في الجمع أنْ يُقال: إنَّ نَفْيَه صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ للعَْدوى باقٍ على عُمومه[2]، وقد صحَّ قولُهُ صلى الله عليه وسلَّمَ: "لا يُعْدِي شيءٌ شَيئاً"[3]، وقولُهُ صلَّى الله عليه وسلَّمَ لِمَن عارَضَهُ بأَنَّ البعيرَ الأجربَ يكونُ في الإِبلِ الصَّحيحةِ فيخالِطها فتَجْربُ، حيثُ رَدَّ عليهِ بقولِه: "فَمَنْ أَعْدَى الأوَّلَ؟! "[4]. يعني أَنَّ الله سبحانه وتعالى ابتدأ بذلك في الثاني

[1] قد ذَكر الحافظ ابن حجر، رحمه الله، في فتح الباري بشرح صحيح البخاري أقوال الأئمة في تفسير هذا الحديث بالتفصيل في 10/159-163، ولم يُرجِّح بين أقوالهم المتعددة، سِوى أنه رَدّ فكرة الترجيح بينه وبين حديث: "وفِرّ مِن المجذوم كما تفرُّ مِن الأسد، ولا يوردنّ ممرِضٌ على مُصِحّ"، وقال: طريق الترجيح لا يُصار إليه إلا مع تعذُّر الجمع، وهو ممكِنٌ، 10/159. وأقواله الآتية في تفسير هذا الحديث لم تَخرج عن تلك الأقوال التي نقلها في الفتح.
[2] وقوله: والأَولى " ... لا يُعْدي شيءٌ شيئاً". يقال فيه: بل هذا الجمع لا يصح أن يُفسَّر به حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضلاً أن يكون هو الأَولى.
والمعنى الظاهر في حديثٍ، لا يصح أن يُتْرَك إلا لحديثٍ آخر.
[3] أخرجه الترمذي، 2143، القَدَر، وأحمد، 4186.
[4] لفظه عند أحمد: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَامَ فِينَا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: "لا يُعْدِي شَيْءٌ شَيْئا"ً؛ فَقَامَ أَعْرَابِيٌّ؛ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ النُّقْبَةُ مِنَ الْجَرَبِ تَكُونُ بِمِشْفَرِ الْبَعِيرِ أَوْ بِذَنَبِهِ فِي الإِبِلِ الْعَظِيمَةِ؛ فَتَجْرَبُ كُلُّهَا!. فَقَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فَمَا أَجْرَبَ الأَوَّلَ؟!. "لا عَدْوَى وَلا هَامَةَ وَلا صَفَرَ، خَلَقَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ فَكَتَبَ حَيَاتَهَا وَمُصِيبَاتِهَا وَرِزْقَهَا".
نام کتاب : نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت الرحيلي نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست