responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت عتر نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 89
أَو سوءِ حِفْظهِ، وهِيَ [1] عبارةٌ عن أَنْ لا يكونَ غَلَطُهُ أَقلَّ مِن إِصابتِه [2] .
فالقسمُ الأوَّلُ، وهُو الطَّعْنُ [بكَذِبِ] [3] الرَّاوي في الحَديثِ النبويِّ هو المَوضوعُ، والحُكْمُ عليهِ بالوَضْعِ إِنَّما هُو بطريقِ الظَّنِّ الغالِبِ {أ / 17 ب} لا بالقَطْعِ، {ظ / 21 أ} إِذ [قَدْ] [4] يَصْدُقُ الكَذوبُ، لكنَّ لأهلِ العلمِ بالحديثِ مَلَكَةً قويَّةً يميِّزون بها «بين» [5] ذلك، وإِنَّما يقومُ بذلك منهُم مَن يكونُ إِطِّلاعُهُ تامّاً، وذهْنُهُ ثاقِباً، وفهمُهُ قويّاً، ومعرِفتُهُ بالقرائنِ الدَّالَّةِ على ذلك متمَكِّنَةً.
وقد يُعْرَفُ الوضعُ {ط / [12] ب} بإِقرارِ [6] [واضِعِه] [7] ، قالَ ابنُ دقيقِ العيدِ «رحمه الله» [8] : لكنْ لا يُقْطَعُ [9] بذلك؛ لاحتمالِ أَنْ يكونَ كَذَبَ في ذلك الإِقرارِ أ. هـ [10] .
وفهِمَ منهُ بعضُهم أَنَّهُ لا {ن / 16 أ} يُعْمَلُ بذلك الإِقرارِ أَصلاً، وليسَ ذلكَ [11] مرادَهُ، وإِنَّما نفى القَطْعَ بذلك، ولا يلزَمُ مِن نفيِ القَطْعِ نفيُ الحُكْمِ؛ لأنَّ الحُكْمَ يقعُ بالظَّنِّ [12] الغالِبِ، وهُو هُنا كذلك، ولولا ذلك لَما ساغَ قتْلُ المُقرِّ بالقتلِ، ولا رَجْمُ المُعْتَرِفِ بالزِّنى؛ لاحتمالِ أَنْ يكونا كاذِبَيْن فيما اعْتَرَفا به!
ومِن القَرائنِ الَّتي يُدْرَكُ بها الوَضْعُ [13] ما يؤخَذُ مِن حالِ الرَّاوي؛ كما وقَعَ

[1] في «ط» : وهو.
[2] في «ط» : عبارة عن من يستوي غلطه وإصابته، وفي «هـ» و «ب» : عبارة عن من يكون غلطه أقل من إصابته، وفي «ن» و «ظ» و «أ» : عبارة عمن يكون غلطه أقل من إصابته.
[3] ليست في «ن» .
[4] ليست في «ن» .
[5] زيادة من «ن» .
[6] في «ظ» : بإقراره.
[7] ليست في «ظ» .
[8] زيادة من «أ» .
[9] في «ظ» : تقطع.
[10] في «ن» و «ط» و «ظ» و «ص» و «أ» و «ب» : انتهى.
[11] في «ظ» : كذلك.
[12] في «ط» : على الظن.
[13] في «ظ» و «ص» : الموضوع.
نام کتاب : نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت عتر نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست