مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
إجابة السائل شرح بغية الآمل
نویسنده :
الصنعاني، أبو إبراهيم
جلد :
1
صفحه :
195
بحثت فَلم أجد غَيرهَا أَي الْأَوْصَاف الَّتِي حصرها وَالْأَصْل عدم غَيرهَا فَيقبل قَوْله لعدالته وديانته وَقَوله بِحجَّة الْإِجْمَاع أَي الْحجَّة المستندة إِلَى الْإِجْمَاع كَمَا يُقَال دَلِيل الْكتاب وَدَلِيل السّنة وَخص هَذَا المسلك بِهَذَا الِاسْم وَإِن كَانَ غَيره من المسالك دَلِيل الْإِجْمَاع كَمَا قَالَ فِي شرح المعيار سمي حجَّة الْإِجْمَاع لِأَن الْمُعَلل فِيهِ يعود فِي تعْيين الْوَصْف الَّذِي اخْتَار كَونه عِلّة إِلَى الِاحْتِجَاج بِالْإِجْمَاع على أَنه لَا بُد من عِلّة فَلَمَّا كَانَ الإلغاء لما عدا الْوَصْف المستبقي مفتقرا إِلَى طَرِيق يعرف بِهِ كَيْفيَّة بعد الْإِشَارَة إِلَيْهِ بقوله أَو لَا بِمَا بِهِ من الْوُجُوه بَينا قَالَ
أما ثُبُوت حكمه بِدُونِهِ
أَو كَونه طرديا أَو بِكَوْنِهِ ... مناسبا للْحكم غير ظَاهر
فَهَذَا بَيَان للوجوه الَّتِي بَين بهَا الْإِبْطَال وَضمير حكمه عَائِد على الْمُتَعَيّن الْمَفْهُوم من الْبَيْت الأول وَفِي بِدُونِهِ إِلَى الْبَعْض الْمَحْذُوف وقرينة السِّيَاق دَالَّة على ذَلِك فَالْأول من الْوُجُوه هُوَ ثُبُوت الحكم فِي مَحل الْوَصْف المستبقى بِدُونِهِ أَي بِدُونِ بعض الْأَوْصَاف المحذوفة بِأَن يَقُول فِي الْمِثَال لَا يصلح أَن تكون الْعلَّة الطّعْم وَلَا الْقُوت لِأَن الْملح رِبَوِيّ بِالنَّصِّ وَلَيْسَ بالطعم وَلَا قوت فَتعين أَن الْعلَّة التَّقْدِير وَالْجِنْس وَنَحْو ذَلِك من الْأَمْثِلَة وَالثَّانِي مَا أَفَادَهُ قَوْله أَو كَونه طرديا أَي كَون الْمَحْذُوف طرديا والطردي الْوَصْف الَّذِي لم يعتبره الشَّارِع إِمَّا مُطلقًا كالطول وَالْقصر فَإِنَّهُ لم يعتبره فِي شَيْء من الْأَحْكَام لَا فِي الْقصاص وَلَا الْكَفَّارَة وَلَا الْعتْق وَلَا فِي شَيْء من الْأَحْكَام فَلَا يُعلل بهما حكم أصلا أَو فِي مَحل دون مَحل كالأنوثة والذكورة فَإِنَّهُ اعتبرها فِي بَاب الشَّهَادَة وَلم يَعْتَبِرهَا فِي الْعتْق فِي الْأَجْزَاء وَإِن كَانَ اعْتِبَارهَا فِيهِ فِي الثَّوَاب وَإِنَّمَا ألغى الطَّرْد لعدم كَونه مناسبا فَهُوَ دَاخل فِي الطَّرِيق الثَّالِثَة وَهِي مَا أَشَارَ إِلَيْهِ قَوْله أَو بِكَوْنِهِ أَي بِكَوْن الْوَصْف الْمَحْذُوف غير مُنَاسِب أَي لَيْسَ بِظَاهِر فِي الْمُنَاسبَة وَيَكْفِي فِي ذَلِك قَول الْمُسْتَدلّ بحثت فَلم أجد إِذْ هُوَ عدل فَيصدق
نام کتاب :
إجابة السائل شرح بغية الآمل
نویسنده :
الصنعاني، أبو إبراهيم
جلد :
1
صفحه :
195
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir