مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
إجابة السائل شرح بغية الآمل
نویسنده :
الصنعاني، أبو إبراهيم
جلد :
1
صفحه :
197
أَي تواطؤ أَئِمَّة الْأُصُول إِذْ هِيَ أوضاع عرفية والمناط مصدر ميمي من أناط الشَّيْء إناطة ومناطا والمناط سَار اسْما بِمَا يعلق عَلَيْهِ الشَّيْء وَلما كَانَت الْعلَّة تعلق بهَا الْأَحْكَام سميت منَاط الحكم وَلما كَانَت الْمُنَاسبَة تستنبط بهَا عِلّة تسمى الْوَصْف الْمُنَاسب للْحكم بَينهَا بقوله
ثمَّ هِيَ التَّعْيِين للأوصاف
بِغَيْر مَا مر من الْأَطْرَاف ... بل كَونهَا ذاتية كالشدة
للخمر فِي الحكم لَهُ بِالْحُرْمَةِ
وَقَوله التَّعْيِين للأوصاف كالجنس يدْخل فِيهِ سَائِر مسالك الْعلَّة وَمرَاده بالأوصاف اللُّغَوِيَّة ليشْمل مَا يصلح لِلْعِلَّةِ من الحكم الشَّرْعِيّ وَغَيره وَقَوله بِغَيْر مَا مر كالفصل لأخراج مَا مر من تعْيين الْعلَّة بالسبر مَعَ التَّقْسِيم أَو بِالنَّصِّ وَلما كَانَ لَا يخرج مَا سَيَأْتِي من الشّبَه والطرد قَالَ بل بِكَوْنِهَا ذاتية أَي بِكَوْن الْمُنَاسبَة ذاتية بالمناسب فَخرج بِهَذَا الْقَيْد جَمِيع المسالك من نَص وَإِجْمَاع وَغَيرهمَا وَلذَا عبر ب بل إِذْ تعْيين الْعلَّة فِي كل مَا ذكر لَيست بالمناسبة بل بغَيْرهَا وَالْمرَاد بالمناسبة الملاءمة فِي أنظار الْعُقَلَاء للْحكم وَقد أوضح المُرَاد بالمثال تَنْبِيها على أَن التَّعْرِيف كالتقريب لتصوير الْمُنَاسبَة وَإِلَّا فَإِن تعْيين الْأَوْصَاف لَيْسَ هُوَ الْمُنَاسبَة قطعا إِذا عرفت هَذَا فالشدة المسكرة فِي الْخمر وصف مُنَاسِب لتعليق الحكم عَلَيْهِ فَإِن من نظر فِي الْمُسكر وَمَا يَتَرَتَّب عَلَيْهِ من إِزَالَة الْعقل الْمُتَعَيّن حفظه فِي كل مِلَّة ظهر لَهُ مُنَاسبَة تَعْلِيق الحكم على ذَلِك الْوَصْف وَهَذَا هُوَ الاستنباط القياسي الَّذِي عظم فِيهِ الْخلاف وَأنْكرهُ الظَّاهِرِيَّة وَغَيرهم من نفاة الْقيَاس وَلما كَانَ الْوَصْف الْمُنَاسب لَا يعْتَبر مُطلقًا بل إِذا تجرد عَمَّا يفِيدهُ قَوْلنَا
وَاعْلَم هديت أَنَّهَا تنخرم
إِن كَانَ عَن إثْبَاته يسلتزم ... مفْسدَة ترجح أَو تَسَاوِي
نام کتاب :
إجابة السائل شرح بغية الآمل
نویسنده :
الصنعاني، أبو إبراهيم
جلد :
1
صفحه :
197
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir