responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إجابة السائل شرح بغية الآمل نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 204
مُطلق الْولَايَة غير مُقَيّد بِولَايَة مَال وَلَا نِكَاح وَلَيْسَ المُرَاد أَنهم أَجمعُوا أَن عين الصغر عِلّة فِي ولَايَة النِّكَاح وَإِلَّا لَكَانَ ذَلِك من الْمُؤثر لَا من الملائم
وَمِثَال الثَّانِي وَهُوَ مَا اعْتبر فِيهِ جنس الْعلَّة فِي عين الحكم التَّعْلِيل بالحرج فِي حمل رخصَة الْجمع بَين الصَّلَاتَيْنِ فِي الْحَضَر بِعُذْر الْمَطَر عَلَيْهِ بِالسَّفرِ فَإِن جنس الْحَرج مُعْتَبر فِي رخصَة الْجمع وَإِن لم يكن حرج الْمَطَر مُعْتَبرا فِي عين رخصَة الْجمع بِالنَّصِّ بل يَتَرَتَّب الحكم على وَفقه أَي وجود الحكم فِي الْمحل مَعَ الْوَصْف وَلَو فرض نَص أَو إِجْمَاع على أَن الْمَطَر هُوَ العة لَكَانَ من الْمُؤثر لَا من الملائم
وَمِثَال الثَّالِث وَهُوَ اعْتِبَار الْجِنْس فِي الْجِنْس التَّعْلِيل بِجِنَايَة الْعمد الْعدوان فِي حمل المثقل على المحدد فِي الْقصاص فَإِن الْجِنَايَة جنس يَشْمَل الْجِنَايَة بالمحدد والمثقل وَهَذَا الْجِنْس مُعْتَبر فِي جنس الحكم الَّذِي هُوَ الْقصاص لِأَنَّهُ يتنوع بإضافته إِلَى أَنْوَاعه كالأطراف كالنفس وَغَيرهَا كَمَا يُقَال قصاص نفس قصاص عين وَنَحْو ذَلِك فَهَذِهِ الثَّلَاثَة الْأَمْثِلَة الَّتِي تضمنها الْبَيْت

نام کتاب : إجابة السائل شرح بغية الآمل نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست