responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إجابة السائل شرح بغية الآمل نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 207
فَإِن الْمصَالح الْمُرْسلَة لَا تحْتَاج إِلَى أصل معِين فِي اعْتِبَار الحكم
أَمْثَالهَا مَعْرُوفَة مشتهره
وَالْحق فِيهَا أَنَّهَا معتبره
أَي مِثَال الْمصَالح الْمُرْسلَة مِنْهَا القَوْل بِتَحْرِيم النِّكَاح على الْعَاجِز عَن الْوَطْء لما فِيهِ من تَعْرِيض الزَّوْجَة للزنى وَقد تتبعنا مَقَاصِد اشارع فرأيناه يحرم مَا فِيهِ ذَرِيعَة إِلَى فعل الْقَبِيح وَهُوَ دَاع إِلَيْهِ كتحريمه قَلِيل الْمُسكر قطعا لتناول الْكثير وَالْخلْوَة بالأجنبية دفعا عَن الزِّنَى إِذْ من حام حول الْحمى يُوشك أَن يواقعه فَهَل الأَصْل الَّذِي لوحظ عِنْد من يحكم بِتَحْرِيم النِّكَاح الْمَذْكُور لَيْسَ الْمَقْصُود مِنْهُ إِثْبَات الحكم بل الِاسْتِظْهَار بِحُصُول الْمُنَاسبَة فِي الحكم لتَحْرِيم مَا يَدْعُو إِلَى الْقَبِيح وَإِن هَذَا أَمر يلاحظه الشَّارِع وَهَذَا من اعْتِبَار الْجِنْس الْبعيد وَهُوَ مُطلق التَّحْرِيم فِي الْجِنْس الْبعيد وَهُوَ سد الذريعة إِلَى فعل الْقَبِيح والأمثلة كَثِيرَة وَإِلَى الثَّانِي أَشَارَ بقوله
وَالثَّانِي الْغَرِيب مِمَّا أرسلا
وَذَلِكَ الأول مِمَّا أهملا
أَي وَالثَّانِي من أَقسَام الْمُرْسل وَهُوَ الْغَرِيب الْمُرْسل فَلَا بُد فِي إِطْلَاقه من تَقْيِيده بِالْإِرْسَال وَلذَا قُلْنَا مِمَّا أرسلا لإِخْرَاج غَرِيب الْمُعْتَبر وَهُوَ مَرْدُود بالِاتِّفَاقِ وَقيل فِيهِ خلاف مَالك وَحَقِيقَته قَوْله
وَهُوَ الَّذِي لَيْسَ لَهُ نَظِير
فِي الشَّرْع مِمَّا قَالَه الْجُمْهُور ... لَكِنَّهَا تستحسن الْعُقُول
لأَجله الحكم وَذَا مَعْقُول

نام کتاب : إجابة السائل شرح بغية الآمل نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست