مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
إجابة السائل شرح بغية الآمل
نویسنده :
الصنعاني، أبو إبراهيم
جلد :
1
صفحه :
26
التَّامَّة نَحْو قَوْلنَا الْحَج وَاجِب فَخرجت التصورات وَقَوله لإِخْرَاج أولى من قَوْلهم لاستخراج ولاستنباط لما عرف أَن السِّين للطلب غَالِبا وَالْمرَاد هُنَا الْإِخْرَاج نَفسه لَا طلبه وَبِهَذَا الْقَيْد خرج علم الْعَرَبيَّة بأقسامه وَعلم الْكَلَام فَإِن قَوْله بهَا أَي بِسَبَبِهَا المُرَاد بِهِ السَّبَب الْقَرِيب فَإِنَّهَا أَي الْبَاء ظَاهِرَة فِيهِ وَإِضَافَة التَّوَصُّل إِلَى غير أصُول الْفِقْه مِمَّا هُوَ سَبَب بعيد لِأَنَّهُ يتَوَصَّل بِهِ لَكِن بالواسطة وَعبر ابْن الإِمَام فِي الْغَايَة بقوله الموصلة لذاتها الخ لِئَلَّا يرد أَنه قد يتَوَصَّل بغَيْرهَا من قَوَاعِد الْعَرَبيَّة وَالْكَلَام لِأَنَّهُمَا من مبادىء علم الْأُصُول لَكِن التَّوَصُّل بهما لإِخْرَاج الْأَحْكَام لَيْسَ لذاتها فَإِن علم الْعَرَبيَّة وَنَحْوه وَإِن كَانَ يتَوَصَّل بِهِ إِلَى إِخْرَاج الْأَحْكَام لكنه توصل بعيد إِذْ يتَوَصَّل بقواعد الْعَرَبيَّة إِلَى معرفَة كَيْفيَّة دلَالَة الْأَلْفَاظ على مدلولتها الوضعية وبواسطة ذَلِك يتَوَصَّل بهَا إِلَى إِخْرَاج الْأَحْكَام وَأما علم الْكَلَام فَإِنَّهُ يتَوَصَّل بقواعده إِلَى ثُبُوت الْكتاب وَالسّنة وصدقهما وَبِه يتَوَصَّل إِلَى ذَلِك
وَقَوله الشَّرْعِيَّة يخرج بِهِ الْعلم بِالْأَحْكَامِ الْعَقْلِيَّة كقبح الظُّلم وَحسن الْعدْل
وَقَوله الفرعية تخرج الشَّرْعِيَّة غير الفرعية من الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة الْأَصْلِيَّة
وَقَوله وقيدت تِلْكَ أَي الْأَدِلَّة بتفصيلية بَيَان للْوَاقِع لَا إِنَّه لإِخْرَاج الْأَدِلَّة الإجمالية ككون الْكتاب حجَّة فَإِنَّهُ لَا يستنبط مِنْهُ حكم حَتَّى يحْتَاج إِلَى إِخْرَاجه وَلَا خلل فِي زِيَادَة قيد فِي الْحَد للإيضاح وَالْبَيَان فَإِن مثله وَاقع فِي التعريفات مَعَ أَنه يَنْبَغِي أَن يعلم أَن هَذِه الْحُدُود إِنَّمَا هِيَ من التعريفات
نام کتاب :
إجابة السائل شرح بغية الآمل
نویسنده :
الصنعاني، أبو إبراهيم
جلد :
1
صفحه :
26
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir