مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
إجابة السائل شرح بغية الآمل
نویسنده :
الصنعاني، أبو إبراهيم
جلد :
1
صفحه :
278
من الْوُجُوب إِلَّا ذَلِك وَهَذَا دَلِيل عَقْلِي لِأَن إِدْرَاك حسن هَذَا الذَّم عَقْلِي وَإِن اسْتُفِيدَ من موارد اللُّغَة فَلهَذَا نسب الذَّم إِلَى الْعُقَلَاء إِشَارَة إِلَى أَنه عَقْلِي
ثمَّ أَشَرنَا إِلَى الدَّلِيل الشَّرْعِيّ بقولنَا وأيا نستدل أَي وَنَرْجِع بعد إِقَامَة الدَّلِيل الأول إِلَى إِقَامَة الدَّلِيل الثَّانِي وَهُوَ الشَّرْع وَتَقْرِيره أَنه تكَرر من الصَّحَابَة الِاسْتِدْلَال بأوامر الشَّرْع على الْوُجُوب وتكرره أَمر لَا يُنكره إِلَّا مباهت وشيوعه بَينهم كَذَلِك وَهُوَ المُرَاد من الْإِجْمَاع وَالْقَوْل بِأَنَّهُ إِجْمَاع سكوتي قد سلفت فِيهِ المناقشة وَجَوَابه أَنه يُفِيد الظَّن فِي إِثْبَات هَذَا الأَصْل بِلَا تردد وَلَا فرق بَين إِثْبَات الْأُصُول بِالدَّلِيلِ الظمني والقطعي من حَيْثُ وجوب الْعَمَل وَقد قَرَّرْنَاهُ فِي مَوَاضِع وَالدَّلِيل الْفرق وَهَذَا أَمر مَعْرُوف عِنْد كل عَاقل من متشرع وَغَيره بِأَنَّهُ إِذا أَمر الرجل من لَهُ أمره وَخَالفهُ ذمه كل وَاحِد واستحسنوا تَأْدِيب الْآمِر لمن عَصَاهُ وَهَذَا شَيْء يكَاد أَن يكون فطريا يعرفهُ من يُمَيّز قبل تَكْلِيفه وَاسْتدلَّ بآيَات قرآنية مثل قَوْله تَعَالَى {مَا مَنعك أَلا تسْجد إِذْ أَمرتك} أَي بقولنَا {اسجدوا لآدَم} فإنكاره تَعَالَى على إِبْلِيس وذمه ولعنه وطرده دَلِيل على أَن افْعَل وَنَحْوه إِذا اطلق يفقد الْإِيجَاب وَلما قَرَّرْنَاهُ أَن الْأَمر للْإِيجَاب حَقِيقَة واخترناه أبنا أَنه يسْتَعْمل فِي معَان كَثِيرَة مجَازًا ... وَقد أَتَت صيغته مجَازًا ... فِي غَيره قد تركت إيجازا ...
لما ذكر أَئِمَّة الْأُصُول أَنَّهَا تَأتي صِيغَة الْأَمر لمعان مجازية وتعرضوا فِي المطولات لذكرها حَتَّى بلغ بهَا الْفَاضِل الْبرمَاوِيّ فِي منظومته وَشَرحهَا إِلَى أَكثر من ثَلَاثِينَ نوعا وعد أمثلتها أَشَرنَا إِجْمَالا إِلَيْهَا وَتَركنَا التفاصيل للإيجاز كَمَا قُلْنَا وَلِأَنَّهُ قد علم من الْقَوَاعِد أَن الْمجَاز مَوْضُوع بالنوع فَإِذا وجدت العلاقة والقرينة جَازَ اسْتِعْمَاله فالتعرض لعد أَفْرَاده بعد ذَلِك شغل للأوراق
نام کتاب :
إجابة السائل شرح بغية الآمل
نویسنده :
الصنعاني، أبو إبراهيم
جلد :
1
صفحه :
278
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir