مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
إجابة السائل شرح بغية الآمل
نویسنده :
الصنعاني، أبو إبراهيم
جلد :
1
صفحه :
345
الْحَيَوَان المفترس مَعَ الْإِشَارَة إِلَى تَعْيِينه وَالْفرق بَين الْمُعَرّف بلام الْجِنْس وَعلم الْجِنْس أَن التَّعْيِين اسْتُفِيدَ من اللَّام فِي الأول واستفيد فِي الثَّانِي من جَوْهَر لَفظه وَخرج الْمُعَرّف بلام الْعَهْد الْخَارِجِي وَخرج كل عَام وَلَو نكرَة نَحْو كل رجل وَلَا رجل لِأَن مَدْلُول الْعَام استغراقي وَعُمُوم الْمُطلق بدلي كَمَا عرفت وَهُوَ يُنَافِي الشُّيُوع بالتفسير الْمَذْكُور فَهَذَا رسم الْمُطلق وفوائد قيوده
وَأما الْمُقَيد فَهُوَ مَا أَفَادَهُ قَوْلنَا وَالثَّانِي مَا دلّ أَي لفظ دلّ على بعض مَدْلُول الْمُطلق مَعَ قيد زَائِد عَلَيْهِ وَالْمرَاد بالقيد مَا يفهم معنى زَائِدا على مَا فِي الْمُطلق سَوَاء كَانَ معنويا أَو لفظيا فَمثل زيد فِي أكْرم زيدا بعد قَوْلك أكْرم رجلا قد اسْتُفِيدَ مِنْهُ تَقْيِيده بذلك الشَّخْص الدَّال عَلَيْهِ الِاسْم وَمثل رَقَبَة مُؤمنَة بعد قَوْلك أعتق رَقَبَة قد اسْتُفِيدَ من الْمُقَيد الملفوظ بِهِ وَهُوَ مُؤمنَة الْمَعْنى الزَّائِد على الْمُطلق ... وكل مَا فِي الْعَام وَالْخَاص أَتَى ... فَخذه منفيا هُنَا ومثبتا ...
يُرِيد أَن كل مَا مضى من الأبحاث الْعَام وَالْخَاص من مُتَّفق عَلَيْهِ ومختار ومزيف فَإِنَّهُ يَأْتِي هُنَا فَإِن تَقْيِيد الْمُطلق نشيبه بتخصيص الْعَام لكَون التَّقْيِيد كالإخراج بِبَعْض إِفْرَاد الْمُطلق كَمَا أَن التَّخْصِيص لإِخْرَاج بعض إِفْرَاد الْعَام وَإِن كَانَت الصلاحية فِي الْمُطلق على جِهَة الْبَدَل وَفِي الْعَام على جِهَة الشُّمُول والاستغراق فَالْمُرَاد التَّنْبِيه على تشارك الْعَام والمنطلق فِي أَكثر الْأَحْكَام الَّتِي سبقت فِي بَاب الْعَام وَالْخَاص وَإِن كَانَا يفترقان فِي أُمُور كَمَا يَأْتِي وَإِذا عرفت هَذَا فاللمطلق والمقيد حالات فِي النّظر إِلَى الِاتِّحَاد فِي الحكم وَالسَّبَب وَالِاخْتِلَاف فِي أَحدهمَا أَو فيهمَا مَعًا
الْحَالة الأولى اتِّحَاد السَّبَب وَالْحكم إِلَيْهَا اشار قَوْلنَا ... فَإِن يَكُونَا وردا فِي حكم ... يحكم بالتقييد أهل الْعلم ...
أَي إِذا ورد الْمُطلق والمقيد فِي حكم وَاحِد واتحد سببهما فَإِنَّهُ يحكم بالمقيد على الْمُطلق مِثَاله أَن يُقَال فِي الظِّهَار أعتق رَقَبَة ثمَّ يُقَال أعتق رَقَبَة
نام کتاب :
إجابة السائل شرح بغية الآمل
نویسنده :
الصنعاني، أبو إبراهيم
جلد :
1
صفحه :
345
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir