responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إجابة السائل شرح بغية الآمل نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 367
- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الْبَاب الثَّامِن فِي النّسخ
قَالَ
والنسخ عد ثامن الْأَبْوَاب
النّسخ لُغَة يُطلق على الْإِزَالَة نَحْو نسخت الشَّمْس الظل وعَلى النَّقْل والتحويل نَحْو نسخت الْكتاب
وَفِي الِاصْطِلَاح قيل إِنَّه بَيَان لانْتِهَاء مُدَّة الحكم وَقيل رفع الحكم وعَلى هَذَا وَقع تَعْرِيف النَّاظِم بقوله
ورسمه عِنْد أولي الْأَلْبَاب ... إِزَالَة لمثل حكم شَرْعِي
بِمَا ترَاخى من دَلِيل سَمْعِي
أَي رسم النّسخ عِنْد ذَوي الْعُقُول هُوَ إزلة لمثل حكم شَرْعِي بِدَلِيل متراخ سَمْعِي وَقَالَ لمثل وَلم يقل عينه لِأَن إِزَالَة الْعين فِيمَا نسخ بعد فعلهمَا محَال بل الْمَنْسُوخ هُوَ مثله
وَقَوله شَرْعِي لإِخْرَاج الْأَحْكَام الْعَقْلِيَّة الثَّابِتَة قبل وُرُود الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة فَإِن ارتفاعها بهَا لَيْسَ بنسخ اصطلاحي وَقَوله بِمَا ترَاخى من دَلِيل سَمْعِي لإِخْرَاج إِزَالَة الحكم بِمَوْت أَو جُنُون فَإِنَّهُ لَا يعد نسخا اصْطِلَاحا وَقَيده بالتراخي لإِخْرَاج نَحْو صل إِلَى أَن تغيب الشَّمْس فَإِن ارْتِفَاع الحكم مُسْتَفَاد

نام کتاب : إجابة السائل شرح بغية الآمل نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست