مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
إجابة السائل شرح بغية الآمل
نویسنده :
الصنعاني، أبو إبراهيم
جلد :
1
صفحه :
375
الْمَفْهُوم فَلَا يقوى على نسخ الأَصْل وَهَذَا الَّذِي اخْتَارَهُ فِي جمع الْجَوَامِع ... وَلَا يجوز قبل إِمْكَان الْعَمَل ... نسخ لما كَانَ خلافًا للأقل ...
هَذِه مَسْأَلَة النّسخ قبل الْإِمْكَان من مشاهير مسَائِل الْخلاف بَين ذَوي الاتقان وَذَلِكَ كَأَن يَأْتِي من الشَّارِح أَمر بِفعل شَيْء ثمَّ ينسخه قبل دُخُول وقته أَو بعده وَلم يمض مِنْهُ مَا يَتَّسِع للْعَمَل بِمَا أَمر بِهِ فَرَأى الْجُمْهُور من الْعلمَاء كالزيدية والمعتزلة والحنابلة وَأكْثر الْحَنَفِيَّة أَنه لَا يجوز وَاسْتَدَلُّوا بِأَنَّهُ لَو جَازَ النّسخ قبل تمكن الْمُكَلف من الْعَمَل للَزِمَ أَن يكون مَأْمُورا بِالْفِعْلِ فِي الْوَقْت الَّذِي عينه الشَّارِع مَنْهِيّا عَن فعله فِيهِ وَأَنه جمع بَين النقيضين وَهَكَذَا إِذا رفع قبل الْوَقْت الْمعِين أَو كَانَ الْمَأْمُور بِهِ مُطلقًا ثمَّ نسخ قبل التَّمَكُّن من فعله بِأَن لَا يمْضِي عَلَيْهِ مَا يَتَّسِع للْعَمَل من الْوَقْت الْمُطلق فَإِنَّهُ يلْزم توارد الْأَمر وَالنَّهْي على شَيْء وَاحِد وَقَالَ آخَرُونَ وَهُوَ الْأَقَل يجوز النّسخ قبل إِمْكَان الْعَمَل وَدَلِيل جَوَازه وُقُوعه فَمن ذَلِك قصَّة الْخَلِيل أَمر بِذبح وَلَده كَمَا دلّ لَهُ قَوْله {افْعَل مَا تُؤمر} وبإقدامه على ذَلِك ثمَّ نسخ بقوله {وفديناه بِذبح عَظِيم} قبل التَّمَكُّن وَاحْتِمَال أَن الْوَقْت موسع حَتَّى يكون النّسخ بعد التَّمَكُّن يُنَافِي حالات الرُّسُل من الْمُبَادرَة إِلَى امْتِثَال مَا أمروا بِهِ
وَمن ذَلِك نسخ فرض الصَّلَاة من خمسين إِلَى خَمْسَة كَمَا دلّ لَهُ حَدِيث الاسراء وَذَلِكَ من النّسخ قبل التَّمَكُّن قطعا
وَأجِيب عَن قصَّة الْخَلِيل بِأَنَّهَا لَيست من مَحل النزاع لِأَن فِيمَا حَكَاهُ الله تَعَالَى أَنه شاور وَلَده فِي ذَلِك وَذَلِكَ يَقْتَضِي أَنه قد مضى وَقت يتَمَكَّن فِيهِ من الْفِعْل وَهُوَ عمل يسير إمرار المحدد على النَّحْر
وَأجِيب عَن حَدِيث فَرضِيَّة الصَّلَاة بِأَنَّهُ ظَاهر فِي جَوَاز النّسخ قبل بُلُوغ الحكم إِلَى الْمُكَلّفين وَلَا قَائِل بذلك فيتيعن تَأْوِيله على كل حَال
نام کتاب :
إجابة السائل شرح بغية الآمل
نویسنده :
الصنعاني، أبو إبراهيم
جلد :
1
صفحه :
375
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir