مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
إجابة السائل شرح بغية الآمل
نویسنده :
الصنعاني، أبو إبراهيم
جلد :
1
صفحه :
382
كَانَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَمر بِالْقيامِ للجنازة ثمَّ جلس بعد ذَلِك وَأمر بِالْجُلُوسِ
وَرَابِعهَا قَوْله أَو أَتَت قرينَة قَوِيَّة وَمثله بقوله مثل غزَاة وَذَلِكَ كَأَن يَقُول الرَّاوِي هَذِه الْآيَة نزلت فِي غَزْوَة حنين مثلا وَهَذَا الحكم نزل فِي غَزْوَة خَيْبَر وَهَذَا فِي فتح مَكَّة وَنَحْو ذَلِك فَيعلم الْمُتَأَخر
وَلما اخْتلف الْعلمَاء فِي أَخْبَار الصَّحَابِيّ بِمَا يشْعر بالتأخر هَل ينْسَخ بِهِ الْمَعْلُوم والمظنون أَو المظنون لَا غير أَشَارَ النَّاظِم إِلَيْهِ بقوله فِي غير قَطْعِيّ على مَا أصلوا أَي أَنه لَا يعْمل بِهِ إِلَّا فِي الظني دون الْقطعِي هَذَا فِيمَا إِذا كَانَ الدليلان قطعيين وَإِن مَا أخبر الصَّحَابِيّ بِأَن أَحدهمَا كَانَ فِي غزَاة كَذَا وَهَذَا هُوَ قَول جمَاعَة من أَئِمَّة الْأُصُول قَالُوا لِأَن خَبره أَفَادَ ظن التَّأَخُّر والنسخ مترتب على شَرْطِيَّة ذَلِك فَإِذا عَملنَا بقوله لزم رفع الْمَقْطُوع بالمظنون وَهُوَ لَا يجوز وَقيل بل يجوز رفع الْقطعِي يَقُول الرَّاوِي هَذَا فِي غزَاة كَذَا قَالُوا لِأَن الْفَرْض أَنه قد تعَارض قطعيان النَّاسِخ والمنسوخ فَلَا بُد أَن يكون أَحدهمَا نَاسخ للْآخر لما تقرر من أَنه لَا يجوز تعَارض القواطع فقد علم بِهَذَا التَّقْرِير
وَتَكون لَدَيْهِ ملكة لاستخراج الْأَحْكَام عَن أدلتها كَمَا يَأْتِي فِي وَقَوله ظنا لإِخْرَاج أَخذ الحكم الْقطعِي من الْأَدِلَّة القطعية فَلَيْسَ ذَلِك بِاجْتِهَاد فِي الِاصْطِلَاح
وَقَوله لحكم الشَّرْع عَن دَلِيله لإِخْرَاج الحكم الْعقلِيّ
وَبَين المُرَاد بالفقيه فِي الرَّسْم وَأَن المُرَاد بِهِ الْمُجْتَهد إِذا قد طَرَأَ عَلَيْهِ
نام کتاب :
إجابة السائل شرح بغية الآمل
نویسنده :
الصنعاني، أبو إبراهيم
جلد :
1
صفحه :
382
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir