مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
إجابة السائل شرح بغية الآمل
نویسنده :
الصنعاني، أبو إبراهيم
جلد :
1
صفحه :
386
وَالتِّرْمِذِيّ وَغَيرهم من شُيُوخ الحَدِيث فَإِن الظَّن يغلب بِصدق مَا نقلوه فَلهَذَا جَازَ التعويل عَلَيْهِ انْتهى
وَقد قدمنَا لَك أَنا قد أوضحنا ذَلِك فِي رسالتنا إرشاد النقاد قبل معرفَة كَلَام الْحَاوِي بأعوام وَأما الْمهْدي فَقَالَ فِي مُقَدّمَة الحبر بِأَنَّهُ لَا يشْتَرط فِي معرفَة الروَاة جرحا وتعديلا وَمثله فِي الْفُصُول قَالَ لِأَن قبُول الْمَرَاسِيل قد استلزم سُقُوط ذَلِك قلت لَا يخفى ضعف هَذَا القَوْل بل بُطْلَانه ثمَّ اعْلَم أَنه لَيْسَ كل من حوى مَا ذكر من شَرَائِط الِاجْتِهَاد يَتَأَتَّى مِنْهُ استنباط الْأَحْكَام بل ذَلِك موهبة من الله تَعَالَى يَهَبهَا لمن يَشَاء من عباده وَإِلَّا فكم من عَالم بالنحو يدرس فِي فنونه لايقيم لِسَانه وَلَا يُمكنهُ تطبيق مَسْأَلَة على الْقَوَاعِد وَبينا ذَلِك فِي الرسَالَة الْمَذْكُورَة نعم قَوْله ونختار ولسنا نقطع هُوَ مُتَعَلق بقوله
بِأَنَّهُ يجوز عِنْد الْعقل
بِالِاجْتِهَادِ حكم خير الرُّسُل ... لَا بالوقوع فَالْخِلَاف فِيهِ
وَالْحق لَا يخفى على النبيه
الْإِشَارَة إِلَى مَسْأَلَة اجْتِهَاده صلى الله عَلَيْهِ وَسلم هَل يجوز عقلا أم لَا وَهل وَقع حكمه بِهِ أم لَا فهما مَسْأَلَتَانِ
أم جَوَازه عقلا لَا على جِهَة الْقطع كَمَا قَالَ ولسنا نقطع فَقَالَ الْجُمْهُور إِنَّه يجوز عقلا أَن يُؤذن لَهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن يَأْخُذ الحكم من الأمارات الشَّرْعِيَّة وَيكون مخبرا عَن الله تَعَالَى بِالنّظرِ إِلَى اعْتِقَاده وَلَا مَانع عَنهُ
وَالْمَسْأَلَة الثَّانِيَة أَنه لَا خلاف فِي وُقُوع الاجتهادات مِنْهُ فِي الْحَرْب والآراء إِنَّمَا الْخلاف فِي وُقُوع الِاجْتِهَاد مِنْهُ فِي الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة
فَقَالَ الْجُمْهُور إِنَّه وَاقع مِنْهُ ذَلِك وَاسْتَدَلُّوا على الْوُقُوع بقوله تَعَالَى {عَفا الله عَنْك لم أَذِنت لَهُم} وَبِقَوْلِهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
نام کتاب :
إجابة السائل شرح بغية الآمل
نویسنده :
الصنعاني، أبو إبراهيم
جلد :
1
صفحه :
386
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir