مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
إجابة السائل شرح بغية الآمل
نویسنده :
الصنعاني، أبو إبراهيم
جلد :
1
صفحه :
390
النَّوْعَيْنِ بل ذكرُوا فروقا ثَلَاثَة أَو أَرْبَعَة فَمِنْهَا أَن الْمسَائِل الْأُصُولِيَّة هِيَ الَّتِي يطْلب فِيهَا الِاعْتِقَاد وَالْعلم فَقَط ومسائل الْفُرُوع وَهِي العملية الَّتِي يطْلب فِيهَا الْعَمَل وَهَذَا بَاطِل فَإِن الْمسَائِل الفروعية فِيهَا مَا يكفر جاحده مثل وجوب الصَّلَوَات الْخمس وَالزَّكَاة وَالصَّوْم لرمضان وَكثير من الْمسَائِل العلمية لَا يَأْثَم المتنازعون فِيهَا كالتنازع فِي مَسْأَلَة الْجَوْهَر الْفَرد وتماثل الْأَجْسَام وَبَقَاء الْأَعْرَاض وَنَحْو ذَلِك فَلَيْسَ فِيهَا تَكْفِير وَلَا تفسيق وَلَا تأثيم
قَالُوا والمسائل العملية فِيهَا علم وَعمل فَإِذا كَانَ الْخَطَأ فِيهَا مغفورا فالتي فِيهَا علم بِلَا عمل أولى أَن يكون الْخَطَأ فِيهَا مغفورا وَمن الفروق بَينهمَا أَن الْأُصُولِيَّة مَا عَلَيْهَا دَلِيل قَطْعِيّ والفروعية مَا لَيْسَ كَذَلِك وَهَذَا ظَاهر الْبطلَان فَإِن كثيرا من الْمسَائِل الفرعية عَلَيْهَا أَدِلَّة قَطْعِيَّة بِالْإِجْمَاع كتحريم الْمُحرمَات
قَالَ وَمن الْأَدِلَّة عدم التأثيم قَوْله تَعَالَى {رَبنَا لَا تُؤَاخِذنَا إِن نَسِينَا أَو أَخْطَأنَا} قَالَ الله تَعَالَى قد فعلت وَلم يفرق بَين الْخَطَأ الْقطعِي والظني بل لَا يجْزم خطأ إِلَّا إِذا أَخطَأ قطعا قَالُوا فَالْقَوْل بالتأتيه فِي الْمسَائِل القطعية مُخَالف للْكتاب وَالسّنة وَالْإِجْمَاع الْقَدِيم قَالُوا وَأَيْضًا فكون الْمَسْأَلَة ظنية أَو قَطْعِيَّة أَمر إضافي بِحَسب النّظر لَيْسَ هُوَ وَصفا لِلْقَوْلِ فِي نَفسه فَإِن الْإِنْسَان قد يقطع بأَشْيَاء صَارَت عِنْده ضَرُورِيَّة إِمَّا بِالنَّقْلِ أَو بِغَيْرِهِ وَغَيره لَا يعرف شَيْئا من ذَلِك لَا ظنا وَلَا قطعا وَقد يكون الْإِنْسَان ذكيا قوي الذِّهْن سريع الْإِدْرَاك يعرف الْحق وَيقطع بِمَا لَا يتصوره غَيره وَلَا يعرفهُ لَا علما وَلَا ظنا فالقطع وَالظَّن حِينَئِذٍ بِحَسب مَا يفهمهُ الْإِنْسَان وبحسب قدرته على الِاسْتِدْلَال وَالنَّاس مُخْتَلفُونَ فِي هَذَا وَهَذَا فَعلم أَن الْفرق لَا يطرد وَلَا ينعكس انْتهى
وَإِنَّمَا نَقَلْنَاهُ ليعلم أَن الصَّوَاب عدم التأثيم فِي القطعيات أَيْضا لمجتهد من أَئِمَّة الْإِسْلَام فَإِن الحكم بالتأثيم يحْتَاج إِلَى دَلِيل شَرْعِي وَالْفَرْض أَن الْحق مَعَ وَاحِد فتأثيم مُعينَة لَا من الدَّلِيل عَلَيْهِ على فرض التأثيم وَإِلَّا فالأدلة
نام کتاب :
إجابة السائل شرح بغية الآمل
نویسنده :
الصنعاني، أبو إبراهيم
جلد :
1
صفحه :
390
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir