مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
إجابة السائل شرح بغية الآمل
نویسنده :
الصنعاني، أبو إبراهيم
جلد :
1
صفحه :
393
قَالُوا قد استفاضت السّنة النَّبَوِيَّة بتصويب الْمُجْتَهد وَعدم التخطئة كَمَا قدمْنَاهُ فِي صَلَاة الْعَصْر فِي غَزْوَة بني قُرَيْظَة وَاخْتِلَاف اجتهادهم فِي ذَلِك وَإِن مِنْهُم من صلاهَا بعد غرُوب الشَّمْس وَمِنْهُم من صلاهَا فِي وَقتهَا وأقرهم صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَلَو كَانَ أَحدهمَا مخطئا لعنفوا وَبَين الْمُصِيبَة بالثناء عَلَيْهِم والقضايا فِي ذَلِك وَاسِعَة فِي السّنة
وَأجِيب بِأَن المخطىء عَن اجْتِهَاد لَا يعاب وَلَا يذم وَالثنَاء على من أصَاب الحكم لَيْسَ بِلَازِم فعدمه لَا يدل على مَا ذكرْتُمْ بل قد قَالَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لعَمْرو صليت بِأَصْحَابِك وَأَنت جنب قَالَ سَمِعت الله تَعَالَى يَقُول {وَلَا تقتلُوا أَنفسكُم إِن الله كَانَ بكم رحِيما} فَلم يقل لَهُ بِشَيْء بعد بَيَان دَلِيل اجْتِهَاده نعم لَو كَانَ الْفَاعِل غير مُجْتَهد للامه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَلا ترَاهُ قَالَ فِي صابح الشَّجَّة لما أفتاه أَصْحَابه بِأَن يغْتَسل فَمَاتَ قَتَلُوهُ قَتلهمْ الله هلا سَأَلُوا إِذا لم يعلمُوا فَإِنَّمَا شِفَاء العيي السُّؤَال وغايته عدم ذمّ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ لَا يدل على أَنَّهُمَا أصابا مَا عِنْد الله بل المخطئة مِنْهُم مأجورة أجرا وَاحِدًا وَهِي مُعينَة عِنْد الله تَعَالَى
وَاسْتدلَّ الْفَرِيق الآخر الْقَائِلُونَ بالتخطئة بأدلة عقلية جدلية وأدلة سمعية نقتصر أَيْضا عَلَيْهَا قَالُوا السّنة النَّبَوِيَّة قد جَاءَت صَرِيحَة بالتخطئة فَوَجَبَ الحكم بذلك من ذَلِك مَا أخرجه مُسلم وَغَيره من حَدِيث بُرَيْدَة مَرْفُوعا إِذا حاصرت قوما فَلَا تنزلهم على حكم الله بل أنزلهم على حكمك فَإنَّك لَا تَدْرِي أتصيب فيهم حكم الله أَو لَا وَهَذَا صَرِيح فِي الْمُدَّعِي وَمن ذَلِك مَا أخرجه الْجَمَاعَة من حَدِيث عَمْرو بن الْعَاصِ إِذا اجْتهد الْحَاكِم فَأصَاب
نام کتاب :
إجابة السائل شرح بغية الآمل
نویسنده :
الصنعاني، أبو إبراهيم
جلد :
1
صفحه :
393
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir