responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إجابة السائل شرح بغية الآمل نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 402
الديانَات والمعاملات وَهَذِه ورطة تورط فِيهَا الْفُقَهَاء برمتهم وَكَلَامه طَوِيل فِي ذَلِك
قلت وَقد بَينا فِي حَوَاشِي ضوء النَّهَار أَنه قد تقرر أَن الْمخْرج لَيْسَ بمجتهد وَالْأَخْذ بتخريجه تَقْلِيد لَهُ وَلَا يجوز تَقْلِيد غير الْمُجْتَهد بِصَرِيح نصهم فَيحرم الْعَمَل بهَا وَقد اسْتدلَّ لِلْقَائِلين بِجَوَاز الْعَمَل بالتخاريج لِأَنَّهُ قد أطبق عَلَيْهِ الْفُقَهَاء فِي كل عصر من غير نَكِير فَكَانَ إِجْمَاعًا وَأجِيب بَان الْإِجْمَاع اتِّفَاق الْمُجْتَهدين من أمة مُحَمَّد صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَمَا عرف فِي رسمه وَهَؤُلَاء الْفُقَهَاء لَيْسُوا بمجتهدين بنصكم وَبِأَنَّهُ لَو سلم فَهُوَ إِجْمَاع سكوتي لَا يقبل فِي هَذِه الْمَسْأَلَة قَالُوا كَمَا جَازَ أَخذ الْأَحْكَام عَن خطاب الشَّارِع فليجز من كَلَام الْمُجْتَهدين قُلْنَا قد علم يَقِينا أَن خطاب الشَّارِع كُله حق وَدَلِيل وَأما كَلَام الْعَالم الَّذِي تطرقه الْغَفْلَة وَالنِّسْيَان والذهول عَن لَوَازِم كَلَامه فَلَا وَلِهَذَا تقرر عِنْد الْمُحَقِّقين أَن لَازم الْمَذْهَب لَيْسَ بِمذهب وَقد بسطنا ذَلِك فِي رِسَالَة منع التَّكْفِير بالتأويل وَفِي سبل السَّلَام إِلَيْهِ إِشَارَة نافعة ثمَّ لَهُم شَرط فِي الْمخْرج على الْمَذْهَب مَعْرُوف ذكره الْمهْدي فِي مُقَدّمَة الأزهار ... ثمَّ عَلَيْهِ وَاجِب إِن انْتقل ... إخْبَاره بِأَنَّهُ عَنهُ رَجَعَ ... فَلَا يُتَابِعه على مَا قد وَقع ...

الضَّمِير فِي عَلَيْهِ للمجتهد أَي يجب عَلَيْهِ إِذا رَجَعَ عَن حكمه فِي مَسْأَلَة وتجدد لَهُ خلاف مَا قد أعلم من قَلّدهُ أَن يُخبرهُ بِرُجُوعِهِ لِئَلَّا يُتَابِعه على مَا قد وَقع مِنْهُ أَولا فَيعْمل غير مُسْتَند فِيهِ إِلَيْهِ وَسَوَاء قد عمل بِهِ أَو لَا نَحْو أَن يكون رَأْيه أَن مَسَافَة الْقصر بريد وَقد سَافر الْمُقَلّد وَقصر ثمَّ رأى أَنَّهَا ثَلَاثَة أَيَّام فَإِنَّهُ يجب إخْبَاره لَهُ بذلك لِئَلَّا يَبْنِي على الأول أَو لم يَفْعَله كَمَا لَو لم يُسَافر وَسَوَاء كَانَت لَهُ ثَمَرَة مستدامة كَالصَّلَاةِ أَولا لَا كَالْحَجِّ فَإِنَّهُ يجب عَلَيْهِ إِعْلَامه وَإِن كَانَ قد حج فَإِنَّهُ قد يحجّ فِي عَام آخر وَقد رَجَعَ عَن رَأْيه الأول
نعم وَالْمَسْأَلَة متفرعة على مَسْأَلَة أُخْرَى وَهِي هَل الِاجْتِهَاد الأول بِمَنْزِلَة الحكم أَولا فَمن قَالَ بِالْأولِ لم يكن للإعلام ثَمَرَة وَمن قَالَ بِالثَّانِي قَالَ

نام کتاب : إجابة السائل شرح بغية الآمل نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست