مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
إجابة السائل شرح بغية الآمل
نویسنده :
الصنعاني، أبو إبراهيم
جلد :
1
صفحه :
404
وَقَوله لَا بِحجَّة يخرج جَمِيع مَا ذكر فَإِنَّهُ اتِّبَاع بِحجَّة قَامَت على وجوب اتِّبَاع الرَّسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَهِي المعجزات فَكَذَلِك قَامَت الْأَدِلَّة على الْعَمَل بِالْإِجْمَاع وَقبُول الرِّوَايَة بشروطها وَقبُول الشَّهَادَة
وَقَوله وَزَاد فِي الأَصْل وَدون شُبْهَة هَذِه الزِّيَادَة لم نجدها فِي كَلَام أهل الْأُصُول بل زَادهَا فِي أصل النّظم وَلَا فَائِدَة فِيهَا مهمة وَقد تكلّف لإفادتها معنى بِمَا فِيهِ خَفَاء وَعنهُ غنى لِأَنَّهُ جعله لإِخْرَاج اتِّبَاع الْمُخَالفين للحق فَسمى دليلهم شُبْهَة ورسمه ابْن الإِمَام فِي الْغَايَة بِأَنَّهُ قبُول قَول الْغَيْر من دون حجَّته وَأخرج الرُّجُوع إِلَى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَالْإِجْمَاع وَالْعَمَل بقول الشَّاهِدين بقوله من دون حجَّته لقِيَام الْحجَّة على ذَلِك
قلت إِلَّا أَنه يشكل بِأَنَّهُ إِن أُعِيد ضمير حجَّته إِلَى القَوْل دخل الرُّجُوع إِلَى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَغَيره مِمَّا أخرجه بذلك الْقَيْد فَإِنَّهُ لَا يحْتَاج إِلَى حجَّة خَاصَّة على القَوْل الْمعِين مِنْهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَلَا من أهل الْإِجْمَاع وَلَا من الشُّهُود وَإِن أُعِيد إِلَى الْقبُول خرج مَا قصد دُخُوله فِي الرَّسْم وَهُوَ رَاجع إِلَى الْمُجْتَهد فَإِنَّهُ إِنَّمَا قبل قَوْله بِحجَّة هِيَ قَوْله تَعَالَى {فاسألوا أهل الذّكر} كَمَا اسْتدلَّ بِهِ أهل الْأُصُول لذَلِك
وَقد رسمه فِي الْفُصُول بقوله قبُوله قَول الْغَيْر بِلَا مُطَالبَة بِحجَّة وَهَذَا الرَّسْم ظَاهر فِي جعله قيدا لِلْقَوْلِ وَيحْتَمل أَنه للقبول وعَلى كل تَقْدِير لَا يخلص الرَّسْم من الْإِشْكَال وتوضيحه أَن يُقَال قيد بِلَا حجَّة إِن أُعِيد إِلَى الِاتِّبَاع فَهُوَ وَإِن خرج بِهِ اتِّبَاع الرَّسُول وَنَحْوه لِأَن اتِّبَاعه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ عَن حجَّة المعجزات إِلَّا أَنه يرد عَلَيْهِ أَن اتِّبَاع الْمُقَلّد الْمُجْتَهد كَانَ أَيْضا عَن حجَّة يَأْتِي ذكرهَا هِيَ {فاسألوا أهل الذّكر} وَنَحْوهَا فَلَا يكون جَامعا بل خرج هَذَا الْمَحْدُود نَفسه وَإِن جعل قيدا لقَوْل أَي اتِّبَاع الْغَيْر فِي قَوْله بِغَيْر حجَّة على قَوْله لزم أَنه غير مَانع لدُخُول قبُول الْحَاكِم الشَّهَادَة من الْعدْل وقبوله الرِّوَايَة من الرَّاوِي وَقد صَرَّحُوا بِأَنَّهُ غير تَقْلِيد وَالْحَاصِل أَنه رسم فَاسد بِأَيّ عبارَة مِمَّا ذكر
نام کتاب :
إجابة السائل شرح بغية الآمل
نویسنده :
الصنعاني، أبو إبراهيم
جلد :
1
صفحه :
404
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir