responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إجابة السائل شرح بغية الآمل نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 412
وَلما اخْتلف الْعلمَاء بِمَاذَا يكون مُلْتَزما على أَقْوَال أَشَارَ إِلَيْهَا قَوْله
والالتزام حَاصِل بِالنِّيَّةِ
وَذَلِكَ بِأَن يعزم على الْعَمَل بقول إِمَام معِين سَوَاء عمل أَو لَا وَهَذَا قَول الْجُمْهُور لِأَنَّهُ النِّيَّة مبادىء الْأَعْمَال وأساسها فَإِنَّهُ إِذا نوى عملا صَار لَهُ حكمه وَهَذَا القَوْل الأول
وَالثَّانِي مَا أَفَادَهُ قَوْله
وَقيل مَعَ لفظ يكون أَو عمل
فَهَذَا أخص من الأول لِأَنَّهُ ضم إِلَى النِّيَّة أحد أَمريْن اللَّفْظ وَالْعَمَل قَالُوا لِأَن الِالْتِزَام إِيجَاب على النَّفس فَلَا بُد من اللَّفْظ كالنذر أَو الْعَمَل لكَونه أقوى فِي الدّلَالَة من النِّيَّة وَضعف كَونه إِيجَابا بل هواختيار مِنْهُ
وأشير إِلَى بَقِيَّة الْأَقْوَال بقوله
وَقيل يَكْفِي وَحده وَقيل بل ... بالابتدا وَقيل باعتقاده
لقَوْله أَو سَائل عَن مُرَاده
الثَّالِث أَنه يكون مُلْتَزما بِعَمَلِهِ بقول مُجْتَهد فَلَا يحْتَاج إِلَى عزم وَلَا تلفظ وَهَذَا رَأْي ابْن الْحَاجِب
الرَّابِع أَنه يصير مُلْتَزما بِالشُّرُوعِ فِي الْعَمَل فَإِذا شرع فِيهِ حرم الِانْتِقَال وَهُوَ مُرَاده بقوله وَقيل بِالِابْتِدَاءِ
الْخَامِس مَا أفيد بقوله وَقيل باعتقاده لقَوْل الْمُجْتَهد اعْتِقَاد صِحَّته لِأَن اعْتِقَاد الصِّحَّة مُرَجّح يجب اتِّبَاعه كَمَا يجب على الْمُجْتَهد اتِّبَاع الدَّلِيل الرَّاجِح فِي ظَنّه
وَالسَّادِس أَفَادَهُ قَوْله أَو سَائل عَن مُرَاده وَهُوَ بِالتَّخْفِيفِ قَالَ الْقَائِل بِهَذَا إِنَّه يصير الْمُقَلّد مُلْتَزما بسؤاله للمجتهد وَلَا يجوز لَهُ بعد سُؤَاله الِانْتِقَال عَنهُ وَقَوله عَن مُرَاده أَي مُرَاد نَفسه أَي الْمُلْتَزم من أَي مَسْأَلَة أَرَادَ السُّؤَال عَنْهَا دينية

نام کتاب : إجابة السائل شرح بغية الآمل نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست