مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
إجابة السائل شرح بغية الآمل
نویسنده :
الصنعاني، أبو إبراهيم
جلد :
1
صفحه :
414
الْإِجْمَاع وَاقع على أَنه لَا يُفْتِي إِلَّا الْمُجْتَهد وَإِنَّمَا اخْتلف هَل يجوز لغيره فِي صُورَة خَاصَّة وَهُوَ الافتاء بِمذهب مُجْتَهد آخر فَقيل يجوز أَن يُفْتِي بِهِ وَإِن لم يكن أَهلا للتخريج بل الشَّرْط أَن يكون عَارِفًا بأقوال من يُفْتِي بمذهبه مطلعا عَلَيْهَا فَيكون كالراوي وَهَذَا رَأْي الْمُؤَيد وَجَمَاعَة
وَقيل لَا يجوز إِلَّا إِذا كَانَ أَهلا للتخريج عَنهُ وَهُوَ الْمَعْرُوف فِي الِاصْطِلَاح بمجتهد الْمَذْهَب وَهَذَا هُوَ الَّذِي أَفَادَهُ النّظم
قَالُوا لِأَن الْإِفْتَاء بِالْمذهبِ كَالْحكمِ المستنبط من الْأَدِلَّة الشَّرْعِيَّة لَا يعرفهُ إِلَّا من هُوَ أهل للتخريج هَذَا وَأما نقل مَذْهَب الْمُجْتَهد فِيمَا قد نَص عَلَيْهِ فَلَيْسَ من الْفتيا بالاستنباط بل من بَاب الرِّوَايَة يشْتَرط فِيهِ مَا يشْتَرط فِيهَا من الْعَدَالَة والضبط وَقيل لَا يجوز مُطلقًا وَهُوَ قَول أبي الْحُسَيْن وَلَو قيل إِن كَانَ السَّائِل يُرِيد مَذْهَب إِمَامه مثلا كمذهب الْهَادِي جَازَ للمقلد حِكَايَة ذَلِك من بَاب الرِّوَايَة وَإِن كَانَ سَائِلًا عَن الحكم فِي الْمَسْأَلَة بِالدَّلِيلِ لم يجز للمقلد إفتاؤه إِلَّا أَن يكون عَارِفًا بِهِ على القَوْل بتجزي الِاجْتِهَاد ... وَعند أَن يخْتَلف المفتونا ... فَفِيهِ أَقْوَال لمن يفتونا ...
أَي أَنه إِذا سَأَلَ الْفتيا سَائل وَسَأَلَ جمَاعَة وَاخْتلفُوا عَلَيْهِ فِي الْأَجْوِبَة وهم المرادون بقوله المفتونا فَإِنَّهُ جمع مفت وَقَوله لمن يفتونا فعل مضارع صلَة لمن وَهُوَ المستفتي وَقَوله فَفِيهِ أَقْوَال وَهِي خَمْسَة قد تضمنها قَوْله ... فَقيل بِالْأولِ مِنْهَا يعْمل ... وَقيل مَا يرَاهُ أولى يقبل ...
هَذَانِ قَولَانِ
الأول أَنه يعْمل بِالْأولِ لِأَنَّهُ قد حصل بِهِ ظن الحكم وَالْأَصْل عدم
نام کتاب :
إجابة السائل شرح بغية الآمل
نویسنده :
الصنعاني، أبو إبراهيم
جلد :
1
صفحه :
414
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir