مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
إجابة السائل شرح بغية الآمل
نویسنده :
الصنعاني، أبو إبراهيم
جلد :
1
صفحه :
418
بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم
أَي للأمارة الراجحة التَّقْدِيم على المرجوحة فَيجب الْعَمَل بِمَا هُوَ الْأَقْوَى للْقطع بِالْعَمَلِ كَذَلِك من الصَّحَابَة وَمن بعدهمْ من الْعلمَاء إِذْ الْعَمَل بالمرجوح مَعَ وجود الرَّاجِح لَا يقبله عقل عَاقل وَفِي قَوْله بِالْإِجْمَاع إِشَارَة إِلَى رد مَا يرْوى عَن الباقلاني من أَنه إِنَّمَا يَقع التَّرْجِيح بالمقطوع بِهِ كتقديم النَّص على الْقيَاس وَأما المظنون وَهُوَ التَّرْجِيح بالأحوال والأوصاف الْآتِيَة فَلَا تَرْجِيح بهَا ... والمورد الظَّن بِلَا نزاع ...
أَي لَيْسَ مَحل وُرُود التَّرْجِيح إِلَّا فِيمَا يثير الظَّن بِلَا نزاع بَين الْجُمْهُور فَلَا يَقع بَين ظَنِّي وقطعي لانْتِفَاء الظَّن مَعَه وَلَا بَين قطعيين إِذْ يلْزم اجْتِمَاع النقيضين للْقطع بِثُبُوت أحد المدلولين فِي نفس الْأَمر ... مَا بَين عَقْلِي أَتَى ونقلي ... مثلين أَو ضدين فِيمَا يملي ...
بَيَان لمورد التَّعَارُض وَأَنه يكون بَين نقلين كالكتاب وَالسّنة وَالْإِجْمَاع وعقليين كالقياس فإفراد قَوْله نقلي وعقلي بِاعْتِبَار كل وَاحِد من المتعارضين وَقَوله مثلين يَعْنِي يكون التَّعَارُض بَين مثلين من نقليين أَو عقليين أَو ضدين كالعقلي والنقلي
إِذا عرفت هَذَا فالتعارض بَين النقليات على أَربع أَقسَام
الأول بِحَسب السَّنَد وَهُوَ الطَّرِيق الْموصل إِلَى الدَّلِيل سَوَاء كَانَ ذَلِك مِمَّا يرجع إِلَى الرَّاوِي كزيادة الْحِفْظ والإتقان أَو مِمَّا يرجع إِلَى الرِّوَايَة كالإسناد والإرسال
الثَّانِي بِحَسب الْمَتْن وَهُوَ نفس الدَّلِيل كتقديم النَّهْي على الْأَمر
الثَّالِث بِحَسب الحكم كالإباحة والحظر
الرَّابِع بِحَسب أَمر خَارج كموافقة لدَلِيل آخر أَو عمل الْخُلَفَاء الْأَرْبَعَة
نام کتاب :
إجابة السائل شرح بغية الآمل
نویسنده :
الصنعاني، أبو إبراهيم
جلد :
1
صفحه :
418
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir