مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
إجابة السائل شرح بغية الآمل
نویسنده :
الصنعاني، أبو إبراهيم
جلد :
1
صفحه :
425
اشْتَمَل كل وَاحِد مِنْهُمَا على الآخر وَحِينَئِذٍ فَلَا مزية لأَحَدهمَا على الآخر فَلَا يتم التَّرْجِيح الْمَذْكُور
قلت أُجِيب بِأَن النَّهْي الصَّرِيح أدل على كَونه لدرء الْمَفَاسِد وَأقوى من الدّلَالَة الالتزامية المستفادة للنَّهْي من الْأَمر فَإِن الْمَقْصُود أَولا وبالذات فِي النَّهْي دفع الْمفْسدَة كَمَا أَن الْمَقْصُود أَولا وبالذات فِي الْأَمر لجلب الْمصلحَة فيندفع مَا قيل من أَن كلا مِنْهُمَا قد استلزم دفع مفْسدَة وجلب مصلحَة وَقَوله وَالْأَمر من إِبَاحَة أَي إِذا تَعَارضا فَإِنَّهُ يرجح الْأَمر على الْإِبَاحَة لما فِي ذَلِك من الِاحْتِيَاط لِاسْتِوَاء الْمُبَاح فِي الْفِعْل وَالتّرْك دون الْأَمر فَإِنَّهُ وَاجِب الْفِعْل فَكَانَ أرجح وَهَذَا رَأْي الْجُمْهُور وَقيل بل ترجح الْإِبَاحَة لِأَنَّهَا تكون قرينَة على أَن الْأَمر لَيْسَ على ظَاهره من الْوُجُوب والإعمال خير من الإهمال وَاخْتَارَ هَذَا الْمهْدي وَأَن الْإِبَاحَة أرجح من الْأَمر
وَقَوله مَا دلّ على مَا كثرا فِي الِاحْتِمَال مُرَاده إِذا تعَارض مَا احْتِمَاله أقل للمعاني مَعَ مَا احْتِمَاله أَكثر ومثلوه بِالْإِبَاحَةِ وَالْأَمر إِذا تَعَارضا قدمت الْإِبَاحَة لوحدة مَعْنَاهَا بِخِلَاف الْأَمر فَإِنَّهُ مُتَعَدد الْمعَانِي كَمَا عرفت فِي مبَاحث الْأَمر وَهَذَا مُجَرّد مِثَال وَإِلَّا فَالْقَوْل الْمُخْتَار أَنه حَقِيقَة فِي الْوُجُوب فَلَا أكثرية لمعانيه
وَفِي الْمجَاز قدم الحقيقه
عَلَيْهِ واعكس هَذِه الطريقه ... فِيهِ إِذا عَارضه الْمُشْتَرك
لِأَنَّهُ عِنْد الْمجَاز يتْرك
أَي إِذا وَقع التَّعَارُض بَين الْحَقِيقَة بِأحد مَعَانِيه وَبَين الْمجَاز فَإِن الْحَقِيقَة غير الْمُشْتَرك تقدم عَلَيْهِ فِي كَونهَا الأَصْل عِنْد الْإِطْلَاق وَقَوله واعكس هَذِه الطَّرِيقَة وَهُوَ أَنه إِذا تعَارض اللَّفْظ بَين الْمجَاز الْمُشْتَرك فَإِنَّهُ
نام کتاب :
إجابة السائل شرح بغية الآمل
نویسنده :
الصنعاني، أبو إبراهيم
جلد :
1
صفحه :
425
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir