مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
إجابة السائل شرح بغية الآمل
نویسنده :
الصنعاني، أبو إبراهيم
جلد :
1
صفحه :
442
وأركان تَحْرِيمهَا التَّكْبِير وتحليلها التَّسْلِيم وَنَحْو ذَلِك مِمَّا يحده الْفُقَهَاء فِي أَنْوَاع الْعِبَادَات والمعاملات وَالظَّاهِر أَنهم يُرِيدُونَ بِأَنَّهُ يجْرِي بَينهَا التَّرْجِيح أَن مَا كَانَ أَكثر جمعا ومنعا فَهُوَ أولى من الْقَاصِر عَنْهُمَا وَنَحْو ذَلِك
وَقد بحثنا فِي شرحنا سبل السَّلَام فِي كتاب الْحُدُود عَن المُرَاد بحدود الله تَعَالَى فَمن مرجحات الْحُدُود السمعية مَا أَفَادَهُ قَوْله ... بِمَا أَتَى فِيهِ بِلَفْظ أعرفا ... أَو كَونه الأعرف مِمَّا عرفا ...
أَي يرجح الْحَد الَّذِي أَلْفَاظه أعرف وَأظْهر على الْحَد الَّذِي لَيْسَ كَذَلِك ومثاله أَن نقُول الْحَنَابِلَة حُدُوث صفة شَرْعِيَّة فِي الْإِنْسَان عِنْد خُرُوج الْمَنِيّ أَو عِنْد سَببه تمنع من الْقِرَاءَة وَالْآخر الْجَنَابَة خُرُوج الْمَنِيّ على وَجه الشَّهْوَة فَالْأول يَقْتَضِي أَن الْجَنَابَة غير خُرُوج الْمَنِيّ وَالثَّانِي يَقْتَضِي أَنَّهَا نفس خُرُوجه فَيكون الأول أرجح لكَونه أصرح وَلما فِي الثَّانِي من التَّجَوُّز وَهَذَا مِثَال وَهُوَ مناقش فِيهِ
وَقَوله أَو كَونه الأعرف مِمَّا عرفا أَي يرجح أَحدهمَا بِكَوْنِهِ أعرف وَأظْهر من الْحَد الآخر وَذَلِكَ بِأَن يكون أَحدهمَا شَرْعِيًّا وَالْآخر حسيا مثل أَن يُقَال التَّيَمُّم هُوَ التطهر بِالتُّرَابِ مَعَ قَول الآخر هُوَ مسح الْوَجْه وَالْيَدَيْنِ بِالتُّرَابِ فَالْأول حكم شَرْعِي وَالثَّانِي حسي فَيكون أرجح لكَونه أظهر وَنَحْو ذَلِك من الْأَمْثِلَة ... أَو عَم أَو سمعا غَدا مُوَافقا ... أَو لُغَة فِي نَقله قد طابقا ...
أَي يرجح الْحَد الْأَعَمّ على الآخر الْأَخَص لِكَثْرَة الْفَائِدَة فِيهِ ومثاله الْخمر مَائِع يقذف بالزبد فَهُوَ أرجح من قَول الآخر هُوَ الْعصير من مَاء الْعِنَب لشُمُوله لأنواع الْخمر من التَّمْر وَالشعِير وَغَيرهمَا أَو وَافق السّمع فَإِنَّهُ أرجح مِمَّا لَا يُوَافقهُ كَأَن يُقَال الْخمر مَا أسكر مَعَ قَول الآخر هُوَ الْعصير من الْعِنَب فَإِن الأول مُوَافق الدَّلِيل السمعي وَهُوَ كل مُسكر حرَام أَو وَافق لُغَة كالمثال الْمَذْكُور فَإِنَّهُ مَأْخُوذ عَن مخامرة الْعقل فَيعم كل مُسكر
نام کتاب :
إجابة السائل شرح بغية الآمل
نویسنده :
الصنعاني، أبو إبراهيم
جلد :
1
صفحه :
442
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir